الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

عاجل.. الزكاة والجمارك توضح كيفية استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية

هيئة الزكاة والضريبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ان هناك بعض الحالات يمكن للمستفيد فيها استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية.اضافة اعلان

استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية

وقالت هيئة الزكاة والجمارك عبر حسابها في منصة "إكس": " في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، أيقونة عرض التصرفات العقارية، وسيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "سددت ضريبة أرض وبعدين ما تم البيع كيف طريقة استرداد المبلغ؟".

طريقة الإفراغ لفيلا سكنية

وفي وقت سابق، تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع سؤال لأحد المستفيدين بشأن ضريبة التصرفات العقارية وطريقة الإفراغ لفيلا سكنية بعد استخراج شهادة تحمل المسكن الأول.
وتساءل المستفيد: "كيف يتم الإفراغ لفيلا سكنية مع العلم أنه تم استخراج شهادة تحمل المسكن الأول، هل يتطلب رقم ضريبي مرجعي من قبل الهيئة العامة للزكاة؟ أم يتم الإفراغ من قبل موقع البورصة العقارية؟ أو من كتابة العدل؟".
ورد حساب هيئة الزكاة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": عزيزي العميل، في حال كان المشتري مؤهلاً للاستفادة من المسكن الأول يتعين على البائع تسجيل العملية من خلال بوابة التصرفات العقارية وذلك باختيار نوع العقار (سكني)، ومن ثم اختيار الاستثناء (بيع عقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول).
وأضاف: سيتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد عن مليون ريال، وفي حال كانت قيمة العقار مليون ريال وأقل لن تصدر فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقارية، وبعد إتمام عملية تسجيل العقار سيتمكن البائع من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.


استرداد ضريبة التصرفات العقارية

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نبهت إلى أن ضريبة التصرفات العقارية غير مستردة في حال تم الإفراغ، حيث تخضع كافة التصرفات العقارية لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار السوقية وقت التصرف مالم تكن مستثناة.
ولفتت إلى أنه يستثنى من ضريبة التصرف العقاري إعادة العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء البيعة بالتراضي بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق العقار بشرط: (عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته).

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook