الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تنبيه مهم.. إيقاف صرف تعويض ساند في هاتين الحالتين

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرطين لإيقاف صرف تعويض دعم ساند.

اضافة اعلان

وقالت ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، والذي يحصل على دعم ساند، حول ما إذا كان سيتأثر في حال تخصصه بدراسة التقنية، إنه "يتم إيقاف صرف تعويض ساند إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص".

اقرأ أيضًا:

“التأمينات” تكشف عن خطوات صرف التعويضات في إصابات العمل

14 شرطًا لإيقاف صرف تعويض دعم ساند

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت في منشور سابق نحو 14 شرطًا لإيقاف صرف تعويض دعم ساند وفقًا للائحة التنفيذية.

وتتمثل الحالات التي يتم فيها إيقاف دعم ساند في الآتي:

-إذا توفّي المشترك

-إذ لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا

-تجـاوزت فتــرة البــقاء خارج الملكة 60 يـومًا- متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض

-إذا بلغ سنّ الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية، وإذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

-إذا لم يعد مسجلًا لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض

-إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل - متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق

في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات- متتالية أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق، أو المفوض من الصندوق، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

-يجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا عن الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق، أو المفوض من الصندوق الالتحاق بها، على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، ومع ذلك لا يجوز له الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

-في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل والجهات الحكومية والخاصة لأربع مرات - متتالية أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق.

-ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدّده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، ومع ذلك لا يجوز له الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

-وكذلك في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع – متتالية أو متفرقة – دون عذر يقبله الصندوق، وفي حال زوال أي شرط من شروط الاستحقاق.

-وأيضًا عدم الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من قبل الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقًا عن الحضور للصندوق أو المفوض من الصندوق على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض، وأي حالة تظهر فيها عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما يحدده الصندوق .

اقرأ أيضًا:

ما الفرق بين الأهلية والاستحقاق؟.. حساب المواطن يوضح

https://twitter.com/GosiCare/status/1627020265614938112?s=20
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook