الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

بالتفاصيل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم فيه، يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.اضافة اعلان

وتتضمن التعديلات المقترحة:
- تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة. 
- تعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس.
- تقديم مزايا إضافية للشركات و الصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة.
- تحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع (البناء – التملك - التشغيل - التحويل ) أو ما يطلق عليها مشاريع الـ (BOOT ) . 

تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وتشمل التعديلات المقترحة، الفقرة الفرعية (14) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)، لتكون على النحو التالي: 
"التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة –أو شهادات معتمدة– من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف".
كما تشمل التعديلات الفقرة الفرعية (15) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)، لتكون:
"التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق".
وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة الفقرة (ج) للمادة (الثالثة)، وتنص على أنه "لا يعد إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الاسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له وفقًا للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية".

استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها

وشملت التعديلات المادة الرابعة، لتنص على أنه "تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً -، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع  (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة، وفقا للآتي:...".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook