طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم فيه، يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وتتضمن التعديلات المقترحة:
- تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة.
- تعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس.
- تقديم مزايا إضافية للشركات و الصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة.
- تحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع (البناء – التملك - التشغيل - التحويل ) أو ما يطلق عليها مشاريع الـ (BOOT ) .
تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
وتشمل التعديلات المقترحة، الفقرة الفرعية (14) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)، لتكون على النحو التالي: "التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة –أو شهادات معتمدة– من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف".
كما تشمل التعديلات الفقرة الفرعية (15) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)، لتكون:
"التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق".
وتتضمن التعديلات المقترحة إضافة الفقرة (ج) للمادة (الثالثة)، وتنص على أنه "لا يعد إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الاسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له وفقًا للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية".