الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

العدل تحظر "فرض التسوية" على المتنازعين في جلسات المصالحة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة والمصالحة التي طرحتها وزارة العدل عبر منصة استطلاع، على الوسطاء فرض تسوية للمنازعات، ملزمة إياهم بالحياد والاستقلال، وبسرية الجلسات وعدم الإفصاح عما دار فيها إلا في أحوال محددة.

اضافة اعلان

وكشفت اللائحة التنفيذية عن استحداث اعتماد للوسطاء ومقدمي الخدمة بما يعزز الثقة ويرفع المعايير المهنية، مؤكدة حجية الوساطة الرقمية، وجواز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات، بحسب صحيفة "اليوم".

اقرأ أيضًا:

«العدل» 8 خطوات لتيسير آلية المصالحة عبر منصة تراضي

أهداف نظام الوساطة والمصالحة

ويستهدف نظام الوساطة والمصالحة - بحسب اللائحة التنفيذية – تحقيق الآتي:

- تفعيل الوساطة والمصالحة.

-أن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات.

-رفع المعايير المهنية وتعزيز التزام الوسطاء والمصلحين بالقيم والسلوكيات المهنية.

-تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف.

-تعزيز التحول الرقمي والتطوير الإجرائي، والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية.

-تقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال والاستثمار فيها.

-تفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.

وعرفت اللائحة التنفيذية للنظام، الوساطة بأنها كل عملية يقوم بها وسيط "أو أكثر" بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمنازعات الناشئة عن علاقة نظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة.

وتسري أحكام النظام على الوساطة التي تجرى داخل المملكة في المنازعات المدنية والتجارية، وفي المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بما يتناسب مع طبيعتها وفق ما تحدده اللائحة.

فيما لا تسري الأحكام على الوساطة التي يسعى من خلالها ناظر النزاع بنفسه -في أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية- إلى تيسير توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة.

أنواع الوساطة الخاضعة للنظام

وحددت اللائحة أنواع الوساطة الخاضعة للنظام وتتضمن:

- الوساطة التي تجرى بناء على اتفاق سواء كان الاتفاق قبل نشوء المنازعة أو بعد نشوئها.

-التي تجرى بناء على نص نظامي باللجوء إليها.

-التي تجرى بناء على إحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة مختصة بنظر المنازعة وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. التي تجرى بناء على طلب من أحد أطراف المنازعة.

اقرأ أيضًا:

«العدل» ترد على شكوى مُطلقة ضد طليقها بسبب عدم تنفيذ وثيقة المصالحة.. ماذا قالت؟

اللجوء إلى القضاء أو التحكيم

وأشارت اللائحة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء أو التحكيم مع وجود اتفاق وساطة، ويجب على المحكمة أو هيئة التحكيم إذا رفع إليها نزاع اتفق أطرافه صراحة على اللجوء إلى الوساطة وعدم البدء في إجراءات قضائية أو تحكيمية خلال مدة محددة أو حين وقوع حدث محدد، أن تمضي اتفاق الأطراف، وتحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولا يعد بدء الإجراءات القضائية أو التحكيمية في منازعة اتفق أطرافها على اللجوء إلى الوساطة تخليًا عن الاتفاق أو إنهاء لإجراءاته.

متى يجوز الإفصاح؟

وأتاحت اللائحة التنفيذية، عددًا من حالات جواز الإفصاح عن البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالوساطة والمقدمة فيها، وذلك في الأحوال المتمثلة في الإفصاح الذي يتفق عليه الأطراف:

-الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ اتفاق التسوية.

-الإفصاح للجهات المختصة عما يحول دون ارتكاب جريمة أو يكون فيه إبلاغ عن وقوعها.

-الإفصاح عن مخالفات الوسيط ومن يحضر الجلسة من غير الأطراف أمام المحكمة أو الجهة المختصة بإيقاع العقوبة.

-الإفصاح الذي يلزم به نظام في حدود أحكام.

-إفصاح أحد الأطراف لمحاميه بغرض الحصول على المشورة القانونية.

-تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ أحكام السرية واستثناءاتها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook