الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

محاكمة أصحاب بلاغات "الإيذاء" الكيدية وإلزامهم بالتعويض

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المشروع يهدف إلى حماية الأشخاص من الإيذاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروعًا عبر منصة "استطلاع" يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بما يتوافق مع التعديلات على النظام وتحديد الإجراءات التنفيذية والاحتياجات والمتطلبات سواء نفسية اجتماعية وغيرها.اضافة اعلان

أهداف نظام الحماية من الإيذاء

وتقوم الوزارة على تحقيق أهداف النظام بما يلي:
1- إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالة التي تعرضت للإيذاء، والعمل على تأهيلها، وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار، والتكيف مع أوضاعها الأسرية، أو الاجتماعية.
2- المتابعة والإشراف على دور الإيواء لضمان رعاية الحالة التي ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التمكينية تمهيداً لإعادتها لأسرتها.
3- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمة الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالة التي تعرضت للإيذاء.
4- في سبيل الحد من الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وإجراءات التعامل مع الحالات المشتركة.
وتنص المادة الثالثة من النظام على أنه:
1- يتحمل المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية.
2- يلتزم كل موظف – يتعامل مع أفراد المجتمع - واطلع على حالة إيذاء بحكم عمله الإبلاغ فوراً لمدير الجهة التي يعمل بها.
3- تلتزم كل جهة إبلاغ الوزارة عن حالة الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغ بشأنها، أما إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة إبلاغ الجهات الأمنية.
4- تكون جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب على تراخيها، أو عدم قيامها بالإبلاغ، وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء، ولا ينفي أو يخفف من المسؤولية كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.

بلاغات العنف الأسري

ويستقبل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغات من جميع مناطق المملكة عن حالات الإيذاء، سواء من الأشخاص، أو الجهات ذات العلاقة، ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ إن أمكن، وحصر بيان مرفقاته إن وجدت، ومتابعة البلاغ مع مركز الحماية.
ويحيل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغ إلى مركز الحماية التابع إلى منطقة مقر الحالة المبلغ عنها، لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ مع متابعتها وفق التعليمات.
وينص النظام على أنه في جميع الأحوال يجب المحافظة على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، وعدم الإفصاح عنها إلا بحسب الحاجة وبعد أخذ موافقته الكتابية، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
لكنه قال: "وإذا كانت معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، فعلى المركز تقدير ذلك من خلال – فريق متعدد التخصصات - على أن يكون ذلك في أضيق الحدود بطلب رسمي مسبب من الجهة، وتلتزم الجهة المفصح لها بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
ويلتزم كل من يطلع – بحكم عمله - على معلومات تتعلق بالبلاغات، بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من معلومات وعدم التهاون في إفشائها.
ويعتبر كل مبلغ عن حالة إيذاء حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك.
 في حال تكرار استقبال البلاغات غير الصحيحة، يقوم مركز الحماية بإحالة البلاغ إلى الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية، وعلى المتضرر المقدم فيه البلاغ الرفع بشكوى لدى المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض.

إجراءات ما بعد تلقي البلاغ 


يقوم مركز الحماية بعد تلقيه البلاغ بالإجراءات الآتية:
1- التعامل الفوري مع البلاغ من خلال التواصل مع الحالة، وإجراء التقويم الطبي لها وفقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة.
2- في حالة الإيذاء ذات التصنيف المنخفض وفقاً لمؤشر قياس درجة الخطورة، لمركز الحماية الأسرية أن تبقي الحالة مع عائلتها، أو في منزلها مع أخذ التعهد القانوني اللازم على المعتدي الذي يضمن الكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة، والتزامه بإعطائها جميع الحقوق المشروعة، والقيام بمسؤولياته وواجباته تجاهها، وتحمله كامل المسؤولية في حالة مخالفته لذلك، مع تمكين الحالة من الاتصال بمركز الحماية، وتمكين الموظف المختص بمركز الحماية من الاتصال بها، وزيارتها في أي وقت للمتابعة.
3- توفير الارشاد الاسري والاجتماعي ، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين بها من خلال الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة وفقاً لنوع الرعاية المطلوبة، وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها، أو تقديم الرعاية اللازمة لها، تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري.
4- إذا رأى مركز الحماية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي، أو الإصلاح بين أطراف الحالة، فعلى المركز التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالحالة باعتماد الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الحالة، وفي حال المصالحة يتعين توثيق ذلك عبر منصة تراضي بوزارة العدل.
5- إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى العلاج النفسي أو البرامج التأهيلية بما يلائم كل حالة، وفي حال عدم تجاوب الحالة يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ اللازم.
6- تمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله، من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية، وذلك بتواجد الجهات الأمنية.
1- تعتبر حالة الإيذاء حرجة إذا نتج عنها ضرر جسدي يستوجب التدخل الفوري لإيقافه، أو إذا كان فعل الإيذاء الحرج مثبتاً بتقرير طبي، كما تعتبر حالة الإيذاء حرجة إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل المعتدي وفي هذه الحالات يتعين إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية عن الحالة.
2- في حال رفض المعتدي الحضور إلى مقر مركز الحماية، أو امتنع عن التجاوب مع أي من التعليمات الصادرة عنها، يطلب مركز الحماية من الجهات الأمنية الرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضده وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده. ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل أو يتجاوب لتعليمات المركز من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء

شروط الإيواء

3- يستحق الإيواء من تحقق فيه الشرطين الآتيين:
 -  المرأة مهما كان سنها والطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة.
 ـ الحالة التي تعرضت للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية، وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة.
4- مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدة أخرى، وذلك بموافقة الوكيل المختص.
5- عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها، يقوم مركز الحماية بالإجراءات الآتية.
: الكشف الطبي اللازم على الحالة، وإذا لم يتيسر ذلك في حينه، فيتعين إيوائها مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالة إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامتها.
: في حالة معاناة الحالة من أمراض نفسية مزمنة، تتم إحالتها لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجها، وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها، فيتعين رفع ذلك للحاكم الإداري.
: يتعين إفهام الحالة بأن إيواؤها سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلتها، والبحث لها عن بدائل مناسبة، سواء فيما يتعلق بالسكن أو بالعودة مرة أخرى لأسرتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الأمان والسلامة، وإذا كانت حالة الإيذاء تعمل فيقوم المركز بتمكينها من مواصلة العمل أثناء فترة الإيواء، وفي كل الأحوال لا تمنع الحالة من التواصل مع أسرتها، وذلك بإشراف ومتابعة المركز.
6- تمكين الحالة التي يتم إيواؤها من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها، وذلك لمتابعة دراستها، أو لمزاولة عملها في حال كونها موظفة في أي جهة عامة أو خاصة، أو للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية، أو في حال ما إذا رأى مركز الحماية مشاركتها في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء، بشرط التزامها بتعليمات مركز الحماية في هذا الشأن ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل المركز، وفي حال تغيبها أو عدم عودتها يقوم المركز فوراً بإبلاغ الجهات الأمنية، وتخلى مسئوليتها عن الحالة بذلك، كما يتعين تبليغ ذويها ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال المركز للحالة مرة أخرى بعد إجراء التحقيق معها حول تغيبها أو عدم عودتها، واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الحالة بتكرار الواقعة.
7- في حال كان الإيذاء صادراً ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة، أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، يقوم مركز الحماية بإبلاغ الجهات الأمنية عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، ومتابعة هذا البلاغ، وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض
8- في حالة الإيذاء الحرجة على مركز الحماية الطلب من الجهات الأمنية برفع الحالة إلى النيابة العامة لإصدار أمر ضد المعتدي بعدم التواصل والاتصال مع المعتدى عليه، حتى يُعاد تأهيلهما نفسياً، ولا يجوز معاودة التواصل مع المعتدى عليه إلا بعد أخذ شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة بالتأهيل النفسي.
9- توفر الوزارة أماكن إيواء ذات تجهيزات مناسبة لإيواء ذوي الإعاقة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook