الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هل تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ النصاب ؟

زكاة المال
زكاة المال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حكم إخراج الزكاة في مال اليتيم.

الزكاة في مال اليتيماضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الشيخ الفوزان، على سؤال من إحدى السائلات، استفسرت بشأن إخراج الزكاة في مال الطفل اليتيم في حال إذا بلغ النصاب.
وأجاب الشيخ الفوزان: "نعم بلا شك، وكيل اليتيم القاصر وليه يخرج الزكاة عنه بالنيابة ، ربع العشر من مال اليتيم".

حكم إخراج الزكاة على دفعات

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم إخراج زكاة المال على دفعات.
وجاء رد الشيخ على سؤال وجه إليه عبر قناة المجد الفضائية يقول: توزيع الزكاة على الأشهر، هل يجوز؟ بمعنى إخراج جزء كل شهر بحسب حاجة الأسر.
وأجاب الشيخ بقوله: "تأخير الزكاة لمصلحة راجحة لا بأس به، وهذا مذهب الحنابلة، وابن جبر، وكثير من أهل العلم، ولأن كثيرا من الفقراء، عندهم سوء تدبير للمال، فلو أعطوا المال دفعة واحدة، فإنهم ربما لا يحسنون تدبيره، ثم يحتاجون مرة أخرى".
وأضاف: "فيمكن للإنسان أن يأخذ هذه الزكاة ويقسمها على هذا الفقير، فهذا أنفع للفقير، ولذلك ينبغي حتى للجمعيات الخيرية أن تفعل هذا، فربما تأتيها زكوات كثيرة في رمضان، فلا تصرفها كلها في رمضان، ولكن تجعلها على شكل رواتب للفقراء والمساكين، وهذا أنفع لهم بكثير".


addtoany link whatsapp telegram twitter facebook