الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هل يجوز إعطاء السائق من أموال الزكاة؟

الخثلان - سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

رد الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بقسم الشريعة في جامعة الإمام ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال من قبل ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.اضافة اعلان

إعطاء السائق من أموال الزكاة:


وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه السائلة:"أن لديها سائق تحت كفالتها لا يكفيه راتبه، فهل يجوز أن تعطيه من مال الزكاة".
وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجوز ذلك بثلاثة شروط : أولها "ألا يربط بين الزكاة وهذا العمل"، بحيث يعطيه الزكاة كأي شخص، لا لأجل أن يجود عمله.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا السائق مستحقا، والشرط الثالث "ألا يتبع هذه الزكاة بمنّة ولا أذى".

حكم وضع الأموال في الصناديق الاستثمارية:


وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان أيضا على سؤال،  بشأن براءة ذمة المسلم حال وضعه أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه : "هل تبرأ ذمة المسلم لو وضع أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية تشرف عليها هيئات شرعية؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن المصارف الإسلامية لديها هيئات شرعية ومستوى الرقابة عندها عالٍ، ومن وضع أمواله في هذه الصناديق تبرأ ذمته بمشيئة الله".
ونوه أن هذه المصارف مستوى الضبط عندها عالٍ في الجملة ولديها لجان شرعية وطلاب علم على مستوى جيد.




addtoany link whatsapp telegram twitter facebook