الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

شروط إصدار رخص مصادر المياه السطحية ومخالفاتها تصل إلى 500 ألف ريال

اضحية - ماعز - خرفان - شرب الماء
اللائحة تتضمن الشروط الخاصة بالمياه المسطحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.
ويهدف المشروع الذي طرحته الوزارة عبر منصة "استطلاع" إلى: اضافة اعلان
1. حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارة شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الإخلال بالحقوق المعتبرة شرعًا. 
2. حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة. 
3. رفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسة والفرعية وادارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.

 الشروط والاحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية.
1-    تعتبر حدود وحرم مصدر المياه السطحية جزءاً منه ومكوناً من مكوناته، ويحظر فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على (الرخصة/ الموافقة) اللازمة من الوزارة.
2-  لا يجوز إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقاً للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة، وتحت إشرافهما أو من تفوضهما.
3-  على المرخص له إقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقاً للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
4-  على المرخص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير
5-  يجب إرفاق صورة من صك التملك، أو قرار الامتياز أو قرار التخصيص، في حال رغبة مقدم الطلب بإقامة منشأة لحصاد مياه الأمطار والسيول داخل أملاكه الخاصة، أو داخل حدود الامتياز أو التخصيص.
6-    على مقدم الطلب إثبات وجود ملاءة مالية (بحسب ما تعتمده الوزارة/المؤسسة) ووفقاً للآلية المنظمة لقبول التبرعات، أو الإنشاء على حسابه الخاص وفقاً للتكاليف التقديرية التي تحددهما).
7-    ‌يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية (حسب ما تراه الوزارة / المؤسسة) لاحقاً، وحسب الالية المنظمة لقبول التبرعات أو الانشاء على الحساب الخاص، وفقاً للتكاليف التقديرية التي ستحددها الوزارة / المؤسسة، حسب مواصفات الإنشاء بما يكفل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
8-  على المرخَّص له الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في الرُّخصة.
9-    تنتهي رخصة إنشاء بمجرد استخدامها، أو بانتهاء المدة المقررة لها.
10-   على المرخَّص له الالتزام بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
11-   على المرخَّص له الالتزام بأي شروط أخرى تعتمدها الوزارة، وفقاً لما تقتضيه كل حالة.
12-   تعد البنى الأساسية التي تنشأ على ملكية خاصة والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكاً خاصاً للمرخص له. 
13-   تعد البنى الأساسية التي تنشأ على الأودية مثل الحواجز المائية، والمعدة لاستخدام المياه السطحية أو حصادها ملكاً للدولة.
14-   يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية أو الجوفية ، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
15-   لا يجوز القيام بأي نشاط داخل حدود مصادر المياه السطحية أو حرمها، إلا بعد الحصول على رخصة / موافقة صادرة من الوزارة.16-   يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات أو الملوثات الصلبة أو السائلة داخل حدود مصادر المياه السطحية أو أحرامها.
17- في حال وجود مخالفات صادرة على طالب الرُّخصة، لا يتم إصدار الرخصة أو تجديدها إلا بعد تسويتها
18- للوزارة الحق في مراقبة تنفيذ منشآت حصاد مياه الامطار والسيول ولمأموري الضبط دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.
19-   على المرخص له الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذا العلاقة، ومن ضمنها الالتزام بقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.  

 شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء السدود السطحية والجوفية

1-   تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب، ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
2-   توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
تنفيذ السد في الموقع المحدد وحسب المواصفات المعتمدة من (الوزارة / المؤسسة) وتحت إشرافهما أو من تفوضهما، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون وتنفيذ السد من قِبل مقاول معتمد من المؤسسة أو الوزارة.
 تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
اتباع جميع اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (SBC) وملحقاته فيما يتعلق بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء لمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO)).
تسليم السد حال الانتهاء من بنائه إلى المؤسسة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا السدود المقامة من قبل الجهات الحكومية، أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة، فتقوم هذه الجهات بتشغيل وصيانة السدود المقامة من قبلها.
أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمال، أو بحص، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيص تعديني أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.
3-   تقوم المؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
دراسة الطلب وتعبئة واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات الأولية الخاصة بإنشاء السدود.
‌موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية
‌موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين
4-   يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة وتقييم الطلب بالتنسيق مع المؤسسة وفي حال جدوى إقامة السد في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة والمعتمدة لدى (الوزارة / المؤسسة) ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
دراسات الرفع المساحي الحقلي.
الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.
 الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.
دراسة تقييم المخاطر الزلزالية.
الدراسات الحقلية الجيوتقنية.
التصميم الهندسي لجسم السد وملحقاته.
أجهزة الرصد والمراقبة.
دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.
إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
5-   تعتمد (الوزارة / المؤسسة) المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة السد، ومدة التنفيذ.
6-   يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم. 
7-    يحال الترخيص للمؤسسة العامة للري لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ السد.
8-   تتولى (الوزارة/ المؤسسة) الاشراف على جميع مراحل إنشاء السد، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة أو المؤسسة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة. 

شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات والخزانات لتجميع مياه الأمطار والسيول

1.    تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملاً على المعلومات الأولية الخاصة بالموقع المطلوب ويشمل ذلك الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
2.    توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
‌تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.
تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
عدم منع الاخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا اقيمت خارج الملك الخاص.
3.     أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمال، أو بحص، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيص تعديني أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.
4.    يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لتجميع مياه الامطار والسيول.
 تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة.
 أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.
موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية.
 موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات.
5.    يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة بركة او بحيرة أو خزان التجميع واعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية.
6.    يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
7.    يحال الترخيص لفرع المنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار أمارة أو محافظة المنطقة بذلك.  
8.    يتولى فرع الوزارة الاشراف على إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان التجميع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذه البركة او البحيرة أو خزان التجميع من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.   

شروط وضوابط رخص إنشاء الحواجز والعقوم والخلجان لحصاد مياه الأمطار والسيول

تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملاً على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب.
الالتزام بتوقيع التعهد من قِبل مقدم الطلب وفقاً للآتي:
تنفيذ المشروع في الموقع المحدد وحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، واستكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وصيانته بشكل دوري، وإزالة الرسوبيات المتجمعة فيه.
تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والاشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
عدم منع الاخرين من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا اقيمت خارج الملك الخاص.
أن تكون المواد التعدينية سواء كانت (بطحاء، أو رمال، أو بحص، أو غيرها) المستخدمة في البناء، تم الحصول عليها من نفس موقع المشروع المحدد بموجب الرخصة، أو عن طريق الشراء من شخص يحمل ترخيص تعديني أو بموجب الحصول على رخصة تعدينية.
3.   يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
- دراسة الطلب والتأكد من مناسبة الموقع هيدرولوجيا لحصاد مياه الامطار والسيول.
- تعبئة بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة
- أخذ تواقيع المستفيدين من المشروع بعدم الممانعة من إقامته، وكذلك التوقيع على الاستمارة المعدة لذلك، إذا كان الموقع خارج الأملاك الخاصة.
- موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية.
- موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات.
4. يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة الطلب والقيام بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع واعداد المواصفات الفنية والهندسية لها بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية
5.يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
6.يحال الترخيص لفرع الوزارة بالمنطقة لتزويد المستفيد به مع إشعار أمارة المنطقة بذلك.
7. يتولى فرع الوزارة الإشراف على إنشاء المشروع وإشعار الوزارة حال إتمام البناء وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن وضع هذا العقم أو الحاجز من حيث الفائدة المتحققة، وأعمال الصيانة.

شروط وضوابط وإجراءات إصدار رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

1.    تقديم طلب لفرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها أو للإدارة العامة لموارد المياه بوكالة الوزارة للمياه مشتملا على بيانات عن المعلومات الأولية الخاصة عن الموقع المطلوب ويشمل ذلك تحديد الإحداثيات الجغرافية للموقع (درجة – دقيقة – ثانية)، مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، وكمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
2.    توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:
تنفيذ الحقن في الموقع المحدد وبحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه وإكمال بنائه تحت أي ظرف من الظروف، وأن يكون تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول معتمد من الوزارة.  
تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإشراف عليه بجميع مراحله لضمان جودة التنفيذ.
الالتزام بتسليم المشروع حال الانتهاء من بنائه إلى الوزارة للقيام بتشغيله وصيانته، فيما عدا مشاريع الحقن المقامة من قبل الجهات الحكومية أو المحميات وما في حكمها، أو شركات صندوق الاستثمارات العامة فتقوم هذه الجهات بتشغيلها وصيانتها.
3.    يقوم الفرع بزيارة الموقع واستكمال الآتي:
دراسة الطلب مع توضيح دقيق لمواقع وحدود أي مرافق أو ممتلكات عامة أو خاصة في الموقع المطلوب، والتأكد من كمية ونوعية ومصدر المياه المراد حقنها.
موافقة خطية من الجهات المختصة ذات العلاقة (المحافظة أو إمارة المنطقة) بخلو الموقع من الإشكالات القبلية.
موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع المشروع وفق المساحة المحددة والاحداثيات وتواقيع المستفيدين.
4.  يرفع الطلب للإدارة العامة لموارد المياه لدراسة والتقييم وفي حال جدوى إقامة المشروع في هذا الموقع يطلب من مقدم الطلب استكمال الدراسات التالية من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة. والمعتمدة لدى الوزارة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
دراسات الرفع المساحي الحقلي.
الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية.
 الدراسات الجيوفيزيائية السطحية.
الدراسات الجيوكيميائية.
الدراسات الحقلية الجيوتقنية.
التصميم الهندسي للمشروع وملحقاته.
أجهزة الرصد والمراقبة.
دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية من إقامة المشروع.
إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
5.    تعتمد الإدارة العامة لموارد المياه المواصفات الفنية والتصميم الهندسي لإقامة المشروع، ومدة التنفيذ. بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الهندسية.
6.    يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم موارد المياه لإصدار الترخيص اللازم.
7.     يحال الترخيص للإدارة العامة لموارد المياه لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمكين صاحب الطلب من البدء في تنفيذ المشروع.
8.    تتولى الإدارة العامة لموارد المياه الإشراف على جميع مراحل إنشاء المشروع، من خلالها أو تحت إشراف مكتب هندسي متخصص مرخّص من الوزارة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المُعتمدة.

شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لإزالة رسوبيات السدود المتجمعة في أحواضها

1.    تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة او المحافظة التابع لها، مشتملا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.
2.    توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:  
عدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته.
نقل الرواسب الى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض.
 عدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قِبل الوزارة.
تسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف.
يقوم الفرع بدراسة الطلب وتعبئته واستكمال بيانات استمارة استيفاء المعلومات المرفقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3.    تتولى المؤسسة أو فرع الوزارة بالمنطقة إصدار الموافقة اللازم بالكمية والغرض المطلوبين، ومتابعة الالتزام بشروط الموافقة. 
4.    يستثنى من هذه الشروط مقاولي تشغيل وصيانة السدود.
5.    في حالة نقل رسوبيات السدود بغرض استغلالها بالبيع او الاستخدام لغير الغرض الزراعي فيجب الحصول على رخصة تعدينية.
6.    في حالة نقل رسوبيات السدود للغرض الزراعي يجب توفر سجل زراعي مطور

شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية

دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فان اشتراطات قطاع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص نهل الرمال ورواسب الأودية، هي على النحو التالي:
1-عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من بحيرات السدود والاحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
2-عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
3-عدم نهل البطحاء والرمال من الاودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه
4-عدم القيام بإحداث حفر أو دراكيل أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه.  
5-الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لأنشطة الاستغلال التعديني

دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن اشتراطات قطاع مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة للموافقة للجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة الاستغلال التعديني، على النحو التالي:
ألا تقع هذه الانشطة داخل حدود أحواض وبحيرات سدود الشرب والاحواض التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
ألا تقع هذه الانشطة داخل حقول مياه الشرب الشاملة، التي تحدد وتخصص لهذا الغرض.
عدم إحداث الحفر والدراكيل ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده.
الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات على مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي

دون الاخلال بما لدى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها من شروط وضوابط، يجب أخذ موافقة وكالة الوزارة للمياه ممثلةً في الإدارة العامة لموارد المياه، قبل الترخيص من قبل الجهة المعنية بإصدار تراخيص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة أو على المنكشفات الصخرية الجيولوجية وفي بطون الأودية الرئيسية وروافدها.
عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي أو يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية او النوعية، الابعد تقديم دراسة عن الاثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

 شروط وضوابط وإجراءات إصدار الموافقات على مواقع محطات التحلية

يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل الشروع في إنشاء محطات التحلية، استنادًا لحكم المادة (التاسعة) من نظام المياه.
شروط وضوابط واجراءات الموافقة على إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية على السدود
يتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل من وكالة الوزارة المياه والمؤسسة العامة للري ووكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووكالة الوزارة للاستثمار والتخصيص، للموافقة عليها من عدمه. حسب الموقع والغرض وبما لا يؤثر على نوعية مياه السد واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الأمن والسلامة لمرتادي السدود.

تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة، (1-4)



تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة، (2-4)




تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة، (3-4)


تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة، (4-4)



تصنيف مخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة، (5-4)




addtoany link whatsapp telegram twitter facebook