تواصل – فريق التحرير:
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم.
لا بأس من لبس الخاتم والساعة للمحرم
وأوضح على حسابه في "تويتر"، أنه لا بأس من لبس الخاتم والساعة للمحرم أثناء الحج لأنها لا تعتبر من المخيط.
https://twitter.com/neda_radio/status/1671529874409025536وأضاف أن المحظور على الحاج هو المخيط الذي يتمثل في كل ما فصل على هيئة البدن، وعلى عضو منه من اللباس، وأن هذا لا ينطبع على الساعة ولا على الخاتم فلا حرج على المحرم أن يلبسهما.
اقرأ أيضًا: الشيخ الخثلان يوضح حكم التهنئة بدخول عشر ذي الحجةالمحرم ليس ممنوعًا من لبس الكمامة
وبين أنه بالنسبة للكمامة، فإن المحرم ليس ممنوعًا منها؛ لأنه ليس ممنوعًا من تغطية وجهه في أرجح قول الفقهاء، وأن الأصل في ذلك الحل والإباحة، ولم يثبت شيء في المحرم في منعه من تغطية وجهه.
اقرأ أيضًا: “الخثلان”: لا تفعل هذه الأعمال عند دخول العشر من ذي الحجةالمرأة المحرمة تجعل الكمامة على الفم والأنف
وأشار إلى أنه بالنسبة للمرأة المحرمة، فإنها تجعل الكمامة على الفم والأنف فقط، ولا حرج عليها في ذلك لأن هذا ليس نقابًا.
وتابع: إنها أرادت أن تستفيد من الكمامة من الناحية الصحية، وتمنع منه إذا غطى وجهها كله فإنه يدخل في معنى النقاب.
اقرأ أيضًا: “الخثلان” يوضح أفضل طريقة لاغتنام الأيام العشر من ذي الحجة