تواصل- فريق التحرير:
رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، على سؤال امرأة تقول فيه، " زوجي دائمًا يقول: (عليّ الحرام)، وهو لا يقصد الظهار، سؤالي: هل يُعدُّ قوله لغوًا، أم تلزمه الكفارة في كل مرةٍ يقول هذا الكلام؟".
وأجاب الشيخ "الخضيري" بالقول: تحريم الحلال وفي السؤال يقول: (علي الحرام)، وهو في الغالب يقوله الزوج ويقصد بذلك زوجته -هذا في الغالب-، لكن إذا لم يقصد الظهار فليس بظهار، وإذا لم يقصد الطلاق فليس بطلاق، فلم يبقَ حينئذٍ إلا اليمين.
وتابع: وإذا حرَّم المسلم ما أحلَّ الله له كما جاء في صدر سورة التحريم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] فخروجه من هذا التحريم بكفارة اليمين، ولذا جاء في السورة نفسها {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].
اقرأ أيضًا:
الشيخ الخضير يوضح حكم قول الزوج لزوجته «اذهبي لأهلك»
وأضاف الشيخ "الخضير": وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يقصد شيئًا فهو يمين يُكفَّر بكفارة اليمين.
وأوضح أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ذكر القرطبي –رحمه الله- فيها ثمانية عشر قولًا، ولكن المرجَّح ما ذكرناه؛ لدلالة السورة {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، في روايةٍ تحريم الجارية، وفي رواية تحريم العسل، ثم قيل له: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فدل على أن تحريم الحلال يُخرَج منه بكفارة اليمين، والله أعلم.
[audio mp3="https://twasul.info/wp-content/uploads/2022/11/تكرار-الزوج-قول-علي-الحرام-بدون-قصد-الظهار.mp3"][/audio]