الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أبرز التعديلات على الضوابط والإجراءات المنظمة للشركات الخاصة بالسوق المالية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

نشرت صحيفة "أم القرى" قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) والصادر بتاريخ 25 /06/ 1444هـ الموافق 18 /01/ 2023م

اضافة اعلان

وأوضحت الصحيفة أن مجلس هيئة السوق المالية بناءً على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01 /12/ 1443هـ، ونظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02 /06/ 1424هـ.

قرر ما يلي:

(‌أ) اعتماد تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. والإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، وفق الصيغة المرافقة.

كما تقرر تعديل مسمى الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة لتكون “اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة”، ويعمل بها من تاريخ 26 /06/ 1444هـ الموافق 19 /01/ 2023م.

(‌ب) يعمل بتعديل المواد (الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين) من لائحة حوكمة الشركات من كونها مواد استرشادية إلى مواد إلزامية ابتداءً من تاريخ 19 /06/ 1445هـ الموافق 01 /01/ 2024م.

(‌ج) استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالتعديلات على الفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين والمادة السابعة والثلاثين، والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين، والفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين، والفقرة

(11) من المادة السابعة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 19 /06/ 1445هـ الموافق 01/01/ 2024م.

(‌د) يستمر العمل بالفقرة (4) من المادة الخامسة والعشرين والمادة التاسعة والثلاثين والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين والفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين. والمادة السادسة والسبعين والمادة السابعة والسبعين والمادة الثامنة والسبعين والفقرة (11) من المادة التسعين. من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 16 /05/ 1438هـ الموافق 13 /02/ 2017م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-94-2022) وتاريخ 24 /01/ 1444هـ الموافق 22 /08/ 2022م. وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذا القرار.

(‌ه) على شركات المساهمة المدرجة توفيق أوضاعها وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة خلال مدة لا تتجاوز سنتين ماليتين من تاريخ نفاذها وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

(‌و) إلغاء الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ابتداءً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

(‌ز) إعلان مضمون الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

اقرأ أيضًا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة هيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس فأعلى

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook