أ
أ
ألزمت محكمة العين الابتدائية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، شابًا بأن يؤدي 29.150 درهماً، لامرأة رفعت ضده دعوى قضائية.
وكان الشاب (المشكو عليه) قد شارك المرأة في جمعية بنظام تكافل اجتماعي، وقدمت المرأة صور تحويلات مصرفية.
الشاب يتخلف عن حلف اليمين
وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه بالدعوى منفذ عن طريق الرسائل النصية.
وطالبت الشاكية بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه وفي الجلسة المحددة لم يحضر المشكو عليه لأداء اليمين، وتبين للمحكمة إعلانه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادة رقم 94 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المحكمة اعتبرت الشاب ناكلاً عن اليمين
ولفتت إلى أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة ضد المشكو عليه لمطالبته بالمبلغ، وقد احتكمت إلى ضمير المشكو عليه ووجهت له اليمين الحاسمة، ولكنه تخلف عن الحضور رغم إعلانه، ومن ثم يعتبر ناكلاً عن اليمين، وتضحى المطالبة بالمبلغ على سند صحيح يتعين معه إجابة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 29.150 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.