الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة

التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة
سيارات الأجرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
ويهدف المشروع إلى حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.اضافة اعلان
ووضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات مما يسهم في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم.
بالاضافة الى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، مما سيسهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة.


نقل الترخيص من مدينة إلى أخرى

وأتاحت التعديلات، إمكانية جواز نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها.
ونصت التعديلات على أنه يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.
كما أوجبت اللائحة، شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري  الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي
ويجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.


شروط التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة

وتضمنت التعديلات إضافة مادة تتيح التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للشروط التالية:
1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخص لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.
3. أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.
4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.
5. عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل  من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال اجراءات نقل بطاقة التشغيل  باسمه.
6. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
7. سداد المقابل المالي (إن وجد).
واشترطت التعديلات موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار. 
ولم تجز التعديلات المقترحة التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة.
وكذا عدم السماح بتشغيل السيارة ببطاقة ملغية، وأوجبت على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وأتاحت التعديلات، تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.


إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يومًا 

ونصت على إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يومًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.
ويشمل إعداد سياسة تقديم الخدمة، تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة.
وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.
ويجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.
للاطلاع على نص التعديلات (اضغط هنا)

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook