تواصل - فريق التحرير:
رصدت الهيئة العامة للنقل، سيارات أجرة بالهوية الجديدة، تحمل لوحات "خصوصي"، الأمر الذي اعتبرته مخالفة لنظام المرور.
وتقضي الضوابط التي أعلنتها الهيئة بــ:
-منع تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة.
-ضرورة تعديل نوع تسجيلها وفقًا للائحة التنفيذية للمرور، التي تنص على أن إلغاء بطاقة التشغيل يتم بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات والمقابل المالي.
اقرأ أيضًا:
بعد إلزام سائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب بالزي المعتمد… هذه عقوبة المخالفين
متى تُلغى بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة؟
والحالات التي تُلغى فيها بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة، بحسب هيئة النقل هي:
-وفاة المصرح له.
طلب من المصرح له.
-إلغاء الموافقة الصادرة من الجهة المختصة بإدارة المطار.
-تعديل نوع تسجيل السيارات.
ويعتبر الترخيص ملغيًا في حالة:
-إذا مضت مدة (180) يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده.
-تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
-وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
-يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة للاستمرار في ممارسة النشاط، ويتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام اللائحة خلال مدة التصحيح.
-في جميع الحالات لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغاة.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، أن قرار تعديل آلية تنفيذ اللائحة نصت على:
-وضع اشتراط على المنشآت، والأفراد في نشاط الأجرة لتغيير لون المركبة.
-إزالة الهوية والتجهيزات الفنية عند طلب إلغاء البطاقة، أو إلغائها بموجب أحكام اللائحة.
-أن يتم تعديل لون المركبة قبل تعديل نوع تسجيلها من نقل "عام" إلى نقل "خصوصي"، من الإدارة العامة للمرور ومن ثم تعديل ذلك في بيانات رخصة السير للمركبة.
اقرأ أيضًا:
“هيئة النقل”: يحق للراكب الحصول على الرحلة مجانًا بسيارة الأجرة في هذه الحالة
مخالفات السيارات الأجرة
وحددت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة عدة مخالفات، منها:
ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو ممارسة النشاط بترخيص ملغي وغرامتها 5 آلاف ريال.
-مخالفة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ.
-عدم توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص.
-عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص وغرامتها 5 آلاف ريال.