السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

عاجل.. غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 2
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع "نظام الإعلام" للعموم على منصة "استطلاع" لإبداء مرئياتهم حياله.اضافة اعلان
ويهدف المشروع للوصول إلى التكامل في الأنظمة الإعلامية بوسائطها المتعددة التقليدية والحديثة، بما يضمن رفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة للمواهب وللاقتصاد الوطني؛ من خلال:
. تعزيز دور الهيئة في تنظيم قطاع الإعلام كاملاً والمحتوى الإعلامي بكافة أشكاله ووسائطه، وإحلال هذا المشروع محل نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام المطبوعات والنشر.
. وضع نهج تنظيمي يخدم مصالح المستثمرين. 
. تمكين قطاع الإعلام وتوفير الدعم اللازم له وتعزيز إيرادات قطاع الإعلام ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية.
. وضع إطار عمل واضح بشأن تطوير المحتوى في المملكة العربية السعودية.
. حماية الجمهور وتعزيز ثقته في قطاع الإعلام.
. توسيع نطاق القطاع ليشمل أحدث التطورات والتوجهات والممارسات الجديدة والتقنيات والتوجهات الجديدة في قطاع الإعلام.
. تعزيز الاستفادة من القوة الناعمة للمملكة.

تراخيص مزاولة الأنشطة الإعلامية

تختص الهيئة بمنح التراخيص أو التصاريح اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، أو تجديدها، أو تعديلها.
وتصدر تراخيص تشغيل محطات الإرسال الأرضية أو عبر الأقمار الصناعية وتراخيص البث التلفزيوني والإذاعي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك. 
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بأمر منه تفويض الهيئة بشأن إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ويشترط قبل إصدار التراخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة -التي يستخدم فيها الطيف الترددي- استيفاء المتطلبات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي وترخيصه من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
ولا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بعد موافقة الهيئة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

تحديد المقابل المالي
وتحدد اللائحة المقابل المالي لما يلي:
تراخيص وتصاريح الأنشطة التي تصدرها الهيئة. 
الخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة.
ونصت اللائحة على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل الإعلام؛ بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة النافذة.

المحظورات الـ 14

وتلزم اللائحة، الخاضعين لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية.
2. عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
3. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة.
4. عدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
5. عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها.
6. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.
7. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة.
8. عدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
9. عدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
10. عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين.
11. عدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
12. عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
13. عدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
14. أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.

إزالة المحتوى المخالف

وتلزم اللائحة، المرخص أو المصرح له بالآتي: 
1-  إزالة أي محتوى إعلامي مخالف لأحكام النظام واللائحة، أو الأنظمة النافذة في المملكة.
2-  التقيد بالالتزامات والاشتراطات المحددة في اللائحة، بحسب نوع النشاط.
3-  التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.
4-  التقيد بما يصدر عن الهيئة من قرارات وتعليمات.

غرامة 10 ملايين ريال

ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.
ج- المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.  
د- تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني -بحسب الأحوال- لمدة لا تتجاوز (ستة أشهر). 
و- إلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال.
ز- إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً.
ح- إلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقته الخاصة.
2.يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في أي وسيلة إعلامية مناسبة وفق ما تقرره اللجنة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، ومدى تأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور قرار في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
3.يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.
4.يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
5.تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة في القرار.

الأفعال المخالفة

1. للهيئة، دون إخلال باختصاص الجهات الأخرى، حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل الفعل المخالف لأي من أحكام النظام واللائحة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.
2. للوزير -أو من ينيبه- في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة؛ أن يصدر قراراً احترازياً -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- بإيقاف البث الإعلامي للقنوات التلفزيونية، والإذاعية، أو تعليق الترخيص، أو التصريح، أو التسجيل المهني، أو إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية -باستثناء منصات المحتوى الرقمي- التي وقع فيها الفعل المخالف، أو منع الوصول إليها كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً؛ بالتنسيق مع الجهة المختصة. وينفذ القرار من تاريخ إبلاغ المخالف به.
3. يجوز لمن صدر في شأنه قرار احترازي بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة أو قرار بسحب محتوى إعلامي، التظلم منه أمام اللجنة الاستئنافية خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ الإجراء.

المطالبة بالتعويض

يجوز لمن أصابه ضرر -أو من يمثله نظاماً- من عرض أو بث محتوى إعلامي مخالف، حق المطالبة بالتعويض أمام اللجنة الابتدائية.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook