الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

سائل: هل يُعاقب الزوج إذا ضرب زوجته الناشز وتضررت بكدمات؟

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 

استشارة تواصل رقم (30) 

الرد من: المستشار القانوني عبدالعزيز بن صالح العجلان

اضافة اعلان

السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يعاقب الزوج إذا ضرب زوجته الناشز وتضررت بكدمات وليس بكسور؟

الإجابة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكدمات هي آثار لضرب، وقد اتفق العلماء على أن آلة الضرب يجب ألا تكون مؤذية عند ضرب الناشز، وألا تترك أثراً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ» قال ابن عباس: "السِّواك وشبهه يضربها به"، وأن يتقي الوجه والمقاتل؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبّحْ". عموماً، للزوجة الحق في المطالبة بمعاقبة الزوج؛ استنادا لنظام الحماية من الإيذاء، والتي نصت المادة الثالثة عشرة منه على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية».

في النهاية أخي الفاضل قال الله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ} فضرب الناشز من النساء، وإن كان مشروعاً للأزواج، فإن الأفضل اجتنابه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يفعله، وهديه أكمل الهدي، قالت عَائِشَةُ رضي الله عنها: "ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شيئاً قَطُّ بيده، ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا، إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ". والله الموفق.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook