الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

حُكمان جديدان لصالح متضرري الصندوق العقاري

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - علي آل هاشم:

ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية، صدر اليوم الاثنين، حكمان ابتدائيان، وهما رقم 18 ورقم 19، في دوائر المحاكم الإدارية بالدمام وحائل، لصالح عدد من متضرري الصندوق العقاري يتجاوز 100 شخص.

اضافة اعلان

وقضت هذه الأحكام بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.

يُذكر أن هذه الأحكام الابتدائية سبقها 17 حكماً في عدد من المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، حيث صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً.

والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439 لعدد 40 مستفيداً. والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر. والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع الآخر لعدد 70 مواطناً. والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لعدد 70 مواطناً. والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الآخر. والحكمان الثامن والتاسع صدرا في محكمة الدمام ومحكمة المدينة المنورة الإدارية، في تاريخ 21 ربيع الآخر لعدد 130 متضرراً. والحكم العاشر صدر في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24 / 4 / 1439 هـ. والحكم الحادي عشر بالدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 28 ربيع الآخر 1439هـ لصالح 30. وأما الحكم الثاني عشر فقد صدر في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1439هـ. وأما في تاريخ 6 جماد الأولى الحالي فصدرت جملة من الأحكام في وقت واحد وهي: الحكمان الثالث عشر والرابع عشر في الدائرتين الثانية والرابعة عشرة في محكمة الدمام لعدد 140 متضرراً. وأما الحكمان الخامس عشر والسادس عشر فصدرا في الدائرتين الأولى والثالثة في محكمة بريده لعدد 100 متضرر. وأما الحكم السابع عشر فصدر في محكمة تبوك الإدارية لعدد 70 متضرراً. وجميع هذه الأحكام تنص على نفس مَنطوق الأحكام السابقة بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وألزمت المحكمة الصندوق العقاري بمعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستنداً على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.

هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة القادمة..

وفي محاولة لمعرفة مجموع مَن حُكِم لهم إلى هذه اللحظة تبين من الإحصائيات أن عددهم تجاوز 1100 مستفيد.

مواد ذات صلة: أول تعليق من «الصندوق العقاري» بعد حكم «الاستئناف» لصالح المتضررين 4 خطوات لاستفادة «متضرري الصندوق العقاري» من حكم «الإدارية» محكمة الاستئناف الإدارية تُنصف متضرري الصندوق العقاري
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook