الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تفاصيل موافقة «الشورى» على تعديل مادة في نظام جرائم التزوير

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن مجلس الشورى وافق في جلسته العادية الـ31 التي عقدت أمس الأول، على مشروع تعديل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

اضافة اعلان

وأوضحت أن مشروع تعديل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، تقدم به عضو المجلس واصل المذن، بهذا النص «كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بـ:

1 - غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.

2 -  الحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة.

 وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة».

وأشارت المصادر إلى تأكيد المذن أن الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي لا يضاف لها العلم، وذلك مثل الأوقاف، وأنه لم يجد إضافة العلم للشخصية الاعتبارية أبداً، وعلى هذا فإن نظام المملكة هو الوحيد الذي أضاف هذه العبارة، مشيرًا إلى أن عبارة «بعلم منها» عبارة لا مكان لها، حسب «عكاظ».

وأكدت أن عبارة «بعلم منها» يحتمل وجود مصلحة لها، ولكن ليس بعلم منها، وهذا ينفي عنها العقوبة، كما أن وجود قيد الاسم يؤكد حصول الجريمة لمصلحة الشخصية الاعتبارية، كما أنه دليل مادي، بخلاف العلم فإنه معنويًا وليس دليلًا ماديًا، فلا يمكن لأحد معرفة علم الشخصية الاعتبارية إلا بدليل مادي، وبناءًا على ما سبق وافق المجلس على تعديل المادة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook