الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تحذير عاجل من "الموارد البشرية" حول عدد ساعات عمل الموظفين

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.

اضافة اعلان

وأوضحت أن ذلك بناءً على اعتماد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

اقرأ أيضًا: كيف نحقق التوازن؟.. ساعات العمل الطويلة تزيد الأمراض وليس الإنتاجية

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

وأضاف أنه يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام.

بحيث لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.

وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

وأكدت أن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.

ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

اقرأ أيضًا: زيادة ساعات العمل.. مشروع قانون أمريكي يهدف لإلهاء الطلاب عن ;تيك توك”

تطبيق المادة الثامنة والتسعين في الحالات التالية

ويستثنى من تطبيق المادة الثامنة والتسعين الحالات التالية وفقًا للمادة السادسة بعد المئة:

1 -  يجوز لصــــاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتســــعين والأولى بعد المئة، والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المئة من هذا النظام في الحالات الآتية:

أ -  أعمال الجرد السـنوي، وإعداد الميزانية، والتصـفية، وقفل الحسـابات والاسـتعداد للبيع بأثمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسم.

وذلك بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.

ب -  إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

ج -  إذا كان التشـغيل بقصـد مواجهة ضـغط عمل غير عادي، فإن الأعياد والمواسم والمناسـبات الأخرى والأعمال الموسـمية التي تحدد بقرار من الوزير.

د -  لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد سـاعات العمل الفعلية على عشـر سـاعات في اليوم، أو سـتين ساعة في الأسـبوع.

 ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

هـ - يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال،

أو في بعض الصـناعات والأعمال التي لا يشـتغل فيها العامل بصفة مسـتمرة.

كما يجوز تخفيضـها إلى ســبع ســـاعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة.

وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير. المادة التاسعة والتسعون.

و - يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

وذلك بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا.

اقرأ أيضًا:

مستشار موارد بشرية: 48 ساعة أسبوعيًا الحد الأقصى لساعات العمل.. التعويض في هذه الحالة
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook