تواصل - فريق التحرير:
صدر القرار رقم (360) بتاريخ 26 /05/ 1444هـ، والخاص بالموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، بحسب الصحيفة الرسمية "أم القرى".
وجاء في نص القرار:
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22494 وتاريخ 28 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 378508 وتاريخ 1 /12/ 1443هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على تمديد مهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة (سنة واحدة) تنتهي بتاريخ 19 /2/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (316) وتاريخ 1 /2/ 1444هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (156 /44/م) وتاريخ 18 /2/ 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31 /5) وتاريخ 22 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4100) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ.
يقرر:
الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، سنة إضافية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.