الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

نزع ملكية عقارات بمحافظة الزلفي لصالح شركة الكهرباء وتعويض أصحابها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

قرر وزير الطاقة، عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نزع ملكية مجموعة من العقارات للمنفعة العامة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء، مع منح أصحابها التعويضات، وذلك بغرض استغلال مواقعها في تعزيز شبكة الكهرباء بمحافظة الزلفي.

اضافة اعلان

اقرأ أيضًا:

بدءًا من هذا الوقت.. 12 هللة تعريفة استهلاك المنشآت «الكثيف» للكهرباء

نص القرار

وبموجب القرار الذي أوردت نصه الجريدة الرسمية "أم القرى"، فقد "تم الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (961706000369) وتاريخ 12 /5 /1437هـ، الواقعة بمحافظة الزلفي، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (8812) بالمحطة رقم (8850)، وبمساحة إجمالية مقدارها (5971.63م2) خمسة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعون متراً مربعاً وثلاثة وستون سنتيمترًا مربعًا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء".

وينص القرار على أن "تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها".

كما يلزم القرار الشركة بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تٌبلَّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

اقرأ أيضًا:

مصادر: الانتهاء من دليل مهني لتقييم العقارات المنزوعة للمنفعة العامة

تعويضات لأصحاب العقارات

ويتضمن القرار أن "تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام".

وأجاز القرار لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook