الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العمل» تُقر 3 آليات لنقل خدمات العمالة المنزلية من كفيل إلى آخر

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

أقرَّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 آليات للتعامل مع العمالة المنزلية، منها: جواز نقل خدمات العامل، أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، وفق حالات مُحدَّدة بقرار من الوزير، أو من يفوضه، ومنها تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل لـ 3 أشهر متتالية، أو متفرِّقة دون سبب راجع للعامل، وفق الآليات الثلاث التالية:

اضافة اعلان

1 يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه نقل خدمات العامل، أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في حالات محددة.

2 يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة العامل، أو العاملة بما لا يزيد عن 15 يوماً، قبل نقل خدماته بعد الحصول على إشعار "أجير"، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.

3 يشترط لإتمام نقل الخدمات سداد صاحب العمل الجديد رسوم نقل الخدمات المقرَّرة، وتحمُّل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة.

وجاءت الحالات التي من شأنها نقل خدمات العامل أو العاملة كالتالي:

- ثبوت تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل لثلاثة أشهر متتالية، أو متفرِّقة دون سبب راجع للعامل.

- عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلُّمها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للسعودية.

- عدم استخراج صاحب العمل رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مُضي 30 يوماً على انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.

- تأجير صاحب العمل خدمات العامل للآخرين دون علمه.

- تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.

- ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته، أو سلامة جسمه.

- ثبوت إساءة معاملة العامل من صاحب العمل، أو أحد أفراد أسرته.

- وجود شكوى ضد صاحب العمل، وتسبُّبه في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبَّب أو أسهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضاً.

- تقدُّم صاحب العمل ببلاغ غير صحيح ضد العامل أو العاملة.

- عدم حضور صاحب العمل ومن يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما؛ للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل.

- بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى؛ تفادياً لأي أضرار محتملة، يمكن أن تقع على العامل أو العاملة.

- إذا تغيَّب صاحب العمل إما بسفره، أو سجنه، أو وفاته، أو لأي سبب آخر وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

- أي حالات أخرى فردية، أو عامة، يُقررها الوزير.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook