السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

سيدة القاعدة.. استثمرت العاطفة ودعمت الإرهابيين بالذهب

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أحمد العبد الله – متابعات:
جلست "سيدة القاعدة" أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للرد على تهم الادعاء العام لها بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر إرهابية وحيازة أسلحة.اضافة اعلان
وردت المتهمة، عبر وكيلها الشرعي، بالإنكار والادعاء أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة، قائلة إنها أٌقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وأٌلبست ثوبا ليس لها.
وجاء ضمن التهم الموجهة إليها جمعها لمبالغ مالية تجاوزت المليون ريال باستثارة العواطف، إضافة إلى الذهب والمجوهرات وإرسال تلك التبرعات لتنظيم القاعدة في اليمن، كما أكد الادعاء العام أن المتهمة استغلت وضعها كامرأة في اختراق الأسر والتحريض ضد الدولة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المتهمة قدمت لشخص دعما بمبلغ 650 ألف ريال دفعة واحدة، وسافرت إلى المنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي وتمور بكميات كبيرة لتنظيم القاعدة في اليمن، فيما بدأت في التخفي عن أنظار رجال الأمن لعدة أشهر عقب معرفتها أنها مطلوبة أمنيا.
استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في جلستها الثانية نظر القضية المرفوعة على المرأة الملقبة بسيدة القاعدة بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، إضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وخُصصت الجلسة التي تمت بحضور المُدّعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان لتقديم رد المُدّعى عليها على لائحة الدعوى العامة حيث قدم وكيلها مذكرة من إحدى عشرة ورقة تضمنت إنكار المُدّعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم. وتضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المُدّعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أٌقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وأُلبست ثوبا ليس لها، وبررت المُدّعى عليها جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية. وطلب وكيل المُدّعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم، فيما عرض ناظر القضية إجابة المدّعى عليها على المدّعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة حيث زود بنسخة منها ورُفعت الجلسة لذلك.
واستهلت المحكمة الجزئية بالرياض النظر في أول قضية تخص إمرأة سعودية وهي "هـ . ق" من المتورطات في الأعمال والأنشطة الإرهابية كشف عنها للمرة الأولى المطلوب عثمان الغامدي في بيانات التهديد التي أصدرها من اليمن بعد القبض عليها لكونها مصدراً من أهم مصادر التمويل المالي في المملكة.
وتواجه من المحكمة الجزائية بالرياض اتهاما بالجرائم الواردة بحقها والمتمثلة في توفير الدعم المالي لإعطاء القاعدة باليمن والزج بعدد ممن لهم ميول وتعاطف مع القاعدة للهروب لمواقع الفتن والتستر على آخرين وإخفائهم بمواقع سرية والتنقل بهم من مكان لآخر بعيداً عن ذويهم لتهيئتهم لتشرب الفكر التكفيري لينخرطوا في عمليات إرهابية داخل المملكة.
ويواجه الادعاء العام المرأة المتهمة البالغة من العمر 37 عاماً والحاصلة على الشهادة الجامعية والموقوفة منذ تاريخ 6 /3 /1431 بـ 18 تهمة على رأسها انخراطها بالعمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ بتاريخ 16 /11 /1425 ولقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض.
وأكد الادعاء العام أن ما أقدمت عليه المتهمة من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضها ضد الدولة وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية، وجمعها لمبالغ كبيرة تجاوزت المليون ريال وانخراطها في العمل التنظيمي للقاعدة امتدادا للمسيرة الإرهابية الدامية لزوجها الهالك وجرأتها على القيام بالأعمال الداعمة للتنظيم والمشاركة في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضد أمن واستقرار هذه البلاد وولاة أمرها.
وانتهى التحقيق معها لاتهامها بما أسند إليها من أدلة وقرائن ما يلي :
1. ما جاء في إقراراتها المصدقة شرعاً المدونة على دفاتر التحقيق المرفقة.
2. ما جاء في أقوالها تحقيقاً المدونة على دفاتر التحقيق المرفقة.
3. ما جاء شهادة الشهود ضدها المرفقة بأوراق المعاملة.
4. ما جاء في محاضر القبض والتفتيش المرفقة.
5. ما جاء في تقارير فحص المضبوطات الحاسوبية المرفقة.
أن ما أقدمت عليه المتهمة يكشف بجلاء أنها على مذهب الخوارج في التكفير ومعاونة الإرهابيين واتباع أهل الأهواء والضلالات التي يدعو إليها تنظيم القاعدة لهدم البناء الوطني المتماسك المبني على أساس سلفي قويم ودعواتهم بالخروج على ولاة الأمر لإحداث الفرقة في لحمة الأمة وتفكيك وحدتها وقد حذر الله تعالى من ذلك.
وماجاء في بيان هيئة كبار العلماء ما نصه:
"... وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية..." الحديث أخرجه مسلم.
والأمة الآن تواجه هذا التيار المتطرف الذي يتخذ من التكفير مذهبا ومن العنف وسيلة. وقد أوقعت أفعالهم أضرارا فادحةً بالبلاد والعباد، فشوهوا صورة الإسلام، وقدموا ذريعة لأعدائه للنيل منه ومهاجمته ووصفه بالإرهاب، وهذا لم يكن ليحصل لولا انسياقهم وراء أهوائهم مما أوقعهم في متاهات التكفير والتضليل ومحاكمة المسلمين اعتمادا على جهات سمحت لنفسها بالحكم والفتوى في أخطر القضايا دون علم، رافعةً شعار الدعوة والجهاد، فأفسدت في الأرض، وأثارت الفتنة، وهذا هو حال المدعى عليها. ويزيد خطرها انضمامها لتنظيم القاعدة المحارب للأمة واستقرارها.
كما أن ما أقدمت عليه من افتئاتها على ولي الأمر بشروعها في السفر لمواطن الفتنة والقتال ومعاونة الخارجين للقتال هناك يعد عصياناً لولي الأمر، وتطاولا على صلاحياته، وحيث إن السمع والطاعة أصلٌ من أصول أهل السنة والجماعة.
إن إمام المسلمين في هذه البلاد وعلماءها إنما منعوا الخروج إلى مثل هذه المواطن والقتال فيها أو تقديم الدعم المادي لذلك لما فيه من درء للمفاسد وجلب للمصالح لعامة الأمة وعلى نحو تكون معه كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، ومن تلك المفاسد :
1ـ أنها تعد الشرارة الأولى لتهييج النفوس ضد ولي الأمر، والافتئات عليه وتقلل من هيبته، ويبدأ التنفير منه والدعاية لبغضه وتهيئة الأسباب للخروج عليه وزرع الفتنة بينه وبين رعيته مما يعد مخالفة لما أمر الله به من الطاعة الواجبة له، وقد جاء في بيان هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والخمسين بتاريخ 14/6/1424، ويحذر المجلس من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة الذين ظهروا في هذه الأزمان وقلبوا على المسلمين أمرهم وحرضوهم على معصية ولاة أمرهم والخروج عليهم وذلك من أعظم المحرمات وأن الواجب التمسك بهذا الدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة.
2ـ تشويه صورة الإسلام والمسلمين من خلال الانسياق وراء أفكار هدامة تهدف إلى الإساءة للإسلام باسم الجهاد أو الدعوة إليه، ومثل هذا الانسياق هو الذي يقود الأمة إلى الفتنة والخروج عن الطاعة، لأن الدعوة إلى الجهاد هنا أخذت من عناصر لها أهواء ورغبات مشبوهة، ولهذا أوجب الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أخذ الفتاوى عامة وفي مسائل الجهاد خاصة عن أهل الرأي المعتبرين في الأمة ممن لهم حق السمع والطاعة.
3ـ الإساءة لمصالح الدولة، وإدخالها في حرج مع دول عربية شقيقة مجاورة ذات سيادة وأمام الرأي العالمي، كما فيه سعي إلى إهدار التزام المملكة بالحفاظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤون غيرها مما قد يترتب عليه جرها إلى الحرب وإلحاق الضرر بالبلاد والعباد.
4ـ انتقال عدوى تلك التيارات المنحرفة إلى شباب هذه البلاد الذين تربوا على العقيدة الصحيحة، كما سبق وحصل وتأثر من سبق أن سلك هذا المسلك ممن تأثر بتلك الأفكار وأثروا في بعض شباب هذه البلاد، وأن ما وقع من حوادث إرهابية في بلادنا هو خير شاهد على ذلك، ولكن ما أقدمت عليه المذكورة من أفعال خطيرة جداً لما فيها من تحقيق لأهداف تنظيم القاعدة وتأييده واستغلال وضعها كامرأه في اختراق الأسر وتحريضهم ضد الدولة للخروج عليها وتزعمها للاعتصامات بقيادة خفية وجمعها الأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية مما أدى لجمعها مبالغ كبيرة تجاوزت المليون ريال كما أن تمكينها عضوين من أعضاء التنظيم الإرهابي المطلوبين من مسدسات ورثتها من زوجها الهالك في مواجهة أمنية لأجل قتال رجال المباحث ومقاومتهم، فما قامت به هو امتداد لعمل زوجها الهالك واستكمال لمسيرته الإرهابية الدامية ولكون المدعى عليها لديها الجرأة على الأعمال الداعمة للتنظيم والانضمام إليه والمشاركة في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضد هذه البلاد وولاة أمرها.
وانتهى المدعي العام في ختام لائحة دعواه إلى:
1ـ الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها.
2ـ الحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة تزجرها وتردع غيرها.
3ـ الحكم عليها بما تقضي به المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 25 /6 / 1424هـ بحدها الأعلى.
4. الحكم بإثبات حيازتها للأسلحة بقصد الإخلال بالأمن، والحكم عليها بالعقوبة الواردة في المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 25 /7 /1426هـ وبحدها الأعلى.
وأخيرا الحكم بمنعها من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ 28/ 5/ 1421.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook