الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

السعودية تبدأ 2011 باعتماد النشر الإلكتروني بصفة رسمية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - متابعات: اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أمس اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/ 9/ 1421. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع أن اللائحة التي جاءت في عشرين مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكافة أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات. وتشمل أشكال النشر الإلكتروني المدرجة في اللائحة والخاضعة لأحكام النظام كلا من: الصحافة الإلكترونية، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات... إلخ)، والمنتديات، والمدونات، ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، والإعلانات الإلكترونية، والبث عبر الهاتف المحمول، والبث عبر رسائل أخرى، والمواقع الشخصية، والمجموعات البريدية، والأرشيف الإلكتروني، وغرف الحوارات، إضافة إلى أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته. وتهدف لائحة النشر الإلكتروني إلى دعم الإعلام الإلكتروني، وتنظيمه، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي تتم عبره، وبيان حقوق وواجبات العاملين فيه، وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، إضافة إلى حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى، وتقديم التسهيلات للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها. ومن أبرز ما جاء في اشتراطات اللائحة على من يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 20 عاماً، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون له عنوان بريدي محدد، أما فيما يتعلق بالصحف الإلكترونية فاشترطت اللائحة أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، علماً أن مدة الترخيص هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في حال غيابه مسؤولا عما تنشره الصحيفة. أما فيما يختص بالتسجيل فيحق أيضا للمقيمين بطريقة نظامية أن يسجلوا مواقعهم لدى الوزارة. وأكدت اللائحة أن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. وطالبت اللائحة الصحف الإلكترونية، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية، ومواقع الإعلانات التجارية، والمواد المرئية والمسموعة، إضافة إلى البث عبر الجوال والرسائل الأخرى بالترخيص، في حين طالبت المدونين، وأصحاب المنتديات، والمجموعات البريدية، والمواقع الشخصية، وغرف الحوارات، بتسجيل مواقعها لدى إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي في الوزارة. وفيما يخص العقوبات المتعلقة بالنشر الإلكتروني والواردة بنصها في نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فتنوعت بين الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، والغرامات للحق العام، والتعويض للحق الخاص، إضافة إلى الحجب الجزئي والمؤقت والكلي للموقع المخالف. وأكد الهزاع بأن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على هذه اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيعقد غدا لقاءً في النادي الأدبي بالرياض بعد صلاة العشاء يلقي فيه الضوء على مواد لائحة النشر الإلكتروني وما يتعلق بآليات التطبيق. نشرت وزارة الثقافة والإعلام اليوم السبت عبر بوابتها الالكترونية مواد "اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني " والمكونة من عشرين مادة وفيما يلي رابط لنص اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook