السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هيئة الأمر بالمعروف بتربة توقف امرأة تعمل كاشيرة بأحد الأسواق

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مالك الحسين – خاص:

علمت "تواصل" أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تربة أوقفت امرأة عن العمل كانت تعمل كاشيرة في أحد الأسواق، وذلك لمنع الاختلاط المحرم، حيث جاء في التقرير المرفوع لمحافظ تربة وجود اختلاط بين الرجال والنساء في السوق الذي تعمل فيه هذه المرأة.

اضافة اعلان

وتأتي هذه القضية متزامنة مع برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ذات الرقم 18881 وتاريخ 1432/2/20 المتضمنة منع توظيف المرأة بوظائف كاشيرة.

كما أصدرت مؤخرا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فتوى بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواءً كان ذلك بخلوة أو دونها.

وقالت اللجنة إنه لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .    

وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء قد أفتت سابقا بتحريم عمل الكاشيرات في الفتوى رقم (24937) الصادرة بتاريخ 1431/11/23هـ، والتي جاء نصها كالتالي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي.. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467) وتاريخ 1432/11/18هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (قامت العديد من الشركات والمحلات (هايبر بنده، مرحبا، رد تاج) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟ ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها، وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا، ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى (ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث.

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

عضو: صالح بن فوزان الفوزان

عضو: أحمد بن علي بن سير المباركي

عضو: عبدالكريم بن عبدالله الخضير

عضو: محمد بن حسن آل الشيخ

عضو: عبدالله بن بن محمد بن خنين

عضو: عبدالله بن محمد المطلق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook