الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

العمل: الغرامة 10 آلاف ريال والإغلاق النهائي لمشغلي العمالة تحت الشمس

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض:

توعدت وزارة العمل بتوقيع أقصى العقوبات بحق مخالفي قرار تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس، وذلك بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.

اضافة اعلان

وأكدت وزارة العمل أنها سوف تستأنف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الـ3 مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.

وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

واستثنى قرار وزارة العمل العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس الحارقة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية.

وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل والتي تنص على "دفع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر". حسب "المدينة"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook