تواصل – الرياض:
أقرت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية التي بدأ العمل بها أمس غرامات تتفاوت بين 5 آلاف ريال و15 ألفا على كل من يثبت أنه باع تأشيرة على أن تتعدد العقوبة بتعدد التأشيرات التي بيعت.
وكذلك نصت اللائحة على استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفة، إضافة إلى منع المخالف من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال الموقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات، وفقا لـ "مكة".
وتضمنت اللائحة مواد وعقوبات كثيرة أبرزها تغريم صاحب العمل بما لا يقل عن 4 آلاف ولا يزيد على 8 آلاف إذا ثبت عدم صحة العنوان الذي قدمه طالب تأشيرات الأعمال الموقتة أو الموسمية أو ممثله المسؤول.