الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

(المدنية): الإجازات المرضية تتباين من حيث خطورتها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبيدالله آل صنعاء في بيان له، أن "لائحة الإجازات نظمت ما يتعلق بالإجازات المرضية لموظفي الدولة، وفرقت بينها كونها أمراضاً خطرة أو غير خطرة"، مبيناً أن إجازة الأمراض غير الخطرة تكون مدتها التي يستحقها الموظف خلال أربعة أعوام هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر من دون راتب)، ويبدأ احتساب الأعوام الأربعة من تاريخ بداية أول إجازة مرضية.

اضافة اعلان

وأضاف "آل صنعاء": "وفيما يخص إجازة الأمراض الخطرة فإن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحال خلال أربعة أعوام هي: (سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)"، ولفت إلى أن الموظف المصاب بفشل كلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء غسيل التنقية الدموية له، إضافة إلى الإجازة المقررة للمريض.

وأبان أن الفيصل في اعتبار المرض خطراً من عدمه يعود لما يقرره الطبيب المختص، ولفت إلى أن اللائحة رتبت في حكم خاص لمن كانت إصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقتة، بغض النظر عن تصنيف هذا المرض وهل هو من الأمراض الخطرة أم لا، وأقرت له في هذه الحال إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها عاماً ونصف براتب كامل، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل، أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد على عام ونصف آخرين ويصرف له في هذه الحال نصف الراتب".

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook