الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

من الترخيص إلى الإلغاء.. تفاصيل مشروع لائحة جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن لائحة مشروع يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف، وفتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها بما يحميها.

وتسري أحكام اللائحة على جميع طلبات الترخيص بجمع التبرعات لإنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها. اضافة اعلان

وفيما يلي أبرز الشروط والبنود التي يتضمنها المشروع، وفق ما نشرت منصة "استطلاع":

طلب الترخيص بجمع التبرعات

على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه إلى الهيئة، مشتملاً على المستندات الآتية:

1. خطاب طلب الترخيص لجمع التبرعات، ويتضمن البيانات الآتية:

أ- اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.

ب- تحديد الغرض من جمع التبرعات وشروطه، ومصارفه.

ج- صيغة -مقترحة- لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.

د- بيان بالتعديلات المقترحة على صك الوقف؛ إذا كان الجمع لتمويل وقف قائم.

هـ- قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

و- المدة اللازمة لجمع التبرعات.

ز- المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.

ح- نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها جمع التبرعات.

إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم

2. إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:

أ- صك الوقفية.

ب- شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة.

ج- صك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقاري.

3. دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو جدوى تمويل الوقف القائم.

4. تقرير بالتكاليف الإنشائية -المتوقعة- من استشاري هندسي معتمد، في حالة كون أغراض جمع التبرعات تتضمن إنشاءات هندسية.

5. عرض متكامل عن مقدم الطلب، وتنظيمه وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله.

6. القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب (إن وجدت)، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني.

7. تقرير مالي عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح له بجمع التبرعات سابقا.

جمع التبرعات لغرض شراء عقار

8. في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط إرفاق ما يأتي:

أ- موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه لصالح مقدم الطلب.

ب- تقييمان لقيمة العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما يأتي:

‌ (ب-1) أن يكونا صادرين من مقيمين معتمدين.

‌ (ب-2) ألا تتجاوز مدتهما (6) أشهر.

‌ (ب-3) أن يكون التقديران بطريقتين أو أكثر من طرق التقييم المعتمدة.

ج- إذا كان الخلاف في القيمة بين التقييمين المشار لهما في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يتجاوز (10%)؛ فإن القيمة المعتمدة هي متوسط القيمة بين التقريرين؛ وإلا وجب طلب تقرير من مقيم ثالث.

9. أي متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.

اقرأ أيضًا: هيئة الأوقاف تكسب قضية بتعويض يصل إلى أكثر من 66 مليون ريال

شروط مقدم الطلب

يشترط في مقدم الطلب الشروط الآتية:

1. أن يكون شخصًا اعتباريًا سعوديًا.

2. ألا يمنع نظامه الأساس أو شرط الواقف من جمع التبرعات.

3. ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (12) شهرًا بحد أدنى.

4. ألا يكون له طلب بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

5. ألا يكون مالك النشاط، أو أحد المسيطرين والمديرين لديه -بما في ذلك كبار الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة والأمناء:

أ- محكومًا عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف.

ب- مدرجًا على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

ج- مدرجًا على القائمة الوطنية الموحدة (21373)

6. ألا يكون قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية.

7. إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب أن يكون مقدم الطلب هو الوقف نفسه من خلال الواقف أو ناظر الوقف أو من يوكله.

أغراض جمع التبرعات

1. يشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون:

أ- مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة.

ب- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعًا ونظامًا.

ج- في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.

2. لا يجوز استعمال التبرعات إلا في الغرض الذي جمعت من أجله، وبحسب الشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص، وللمرخص له -عند الاقتضاء- أن يتقدم للهيئة بطلب مسبب لتغيير الغرض أو الشروط أو المصارف، ولا يسمح بالتغيير إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

3. في حال وجود فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص؛ فإن على الهيئة أن:

أ- تحول المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.

‌ب- فإن لم يتوافر حساب مشابه، فيصرف الفائض في أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.

رفض طلب الترخيص

للهيئة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص، في الأحوال الآتية:

1. عدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات والبيانات المطلوبة.

2. عدم توفر الشروط اللازمة في مقدم الطلب.

اقرأ أيضًا: مكافأة تصل لميلون ريال.. طريقة وشروط الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة

إصدار الترخيص

1. على الهيئة الرد على مقدم الطلب بالإيجاب أو الرفض في مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ الطلب، فإن لم ترد الهيئة خلال المدة المذكورة؛ يعد الطلب مرفوضا.

2. في حالة الموافقة على طلب جمع التبرعات من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن الترخيص البيانات الآتية:

أ- رقم الترخيص، وتاريخ إصداره.

ب- اسم المرخص له، وبياناته النظامية.

ج- شروط الوقف وشروط الصرف.

د- المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.

ه- تاريخ بدء جمع التبرعات.

و- مدة جمع التبرعات.

ز- مدة الصرف على أغراض جمع التبرعات.

3. يُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على مئة وثمانين (180) يومًا، ويكون حقا للمرخص له.

4. للمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ عشرة (10) أيام على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. وللهيئة رفض الطلب إذا لم تجد سببا مقبولا لذلك.

5. الترخيص حق شخصي للمرخص له، ولا يصح أن تكون محلاً للتعامل بها بالبيع أو التنازل، بأي شكل، وإلا اعتبر الترخيص لاغ.

التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بما يأتي:

1. الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة.

2. الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص.

3. فتح حساب بنكي خاص لجمع التبرعات، وفق قواعد الحسابات البنكية، وعدم استلام أي مبالغ نقدية من العموم مباشرة.

4. تزويد الهيئة ببيانات الحساب البنكي، وبيانات فتح الحساب.

5. تقديم كشف دوري -بحسب ما تحدده الهيئة- يتضمن حصيلة جمع التبرعات وبيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيد بالمستندات، على ألا تتجاوز مدةَ تقديم أول تقرير خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ بدء جمع التبرعات.

6. إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور طروئها.

7. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية، على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد كل عملية.

8. وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل سريع حال طلبها من قبل الهيئة أو الجهات المختصة.

9. عدم الصرف على أغراض الجمع إلا من خلال الحساب المخصص لجمع التبرعات فقط، وعدم استخدام أي حسابات أخرى.

10. رد المبالغ الفائضة (إن وجدت) بعد الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.

إلغاء الترخيص

1. للهيئة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:‌

أ- مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة.

ب- اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.

‌ج- اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.

د- طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم:

(د-1) طلبا مكتوبا بالتماس الإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية للإلغاء.

(د-2) بيانا مدعما بالمستندات المؤيدة، بعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.

2. في حالة إلغاء الترخيص وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، فإن على الهيئة أن تنفق حصيلة التبرعات بحسب الترتيب الآتي:

أ- في الغرض الذي جمعت من أجله.

ب- في أقرب الأغراض إليه عند تعذر ذلك.

ج- تحول التبرعات المودعة في الحساب إلى حساب آخر لجمع التبرعات مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط

التوقف عن جمع التبرعات

يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات في أيٍ من الحالات الآتية:

1. انتهاء مدة جمع التبرعات، وتمديداتها، أو استكمال قيمة مبلغ التبرع المراد جمعه، أيهما أقرب.

2. إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook