الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

قرار عاجل يحظر على الأفراد جمع التبرعات.. والعقوبة في انتظار هؤلاء

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 0
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

حظر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على الأفراد جمع التبرعات إلا وفق مجموعة من الشروط.

اضافة اعلان

وتقصر لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3/ 1396هـ، ممارسة نشاط جمع التبرعات على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.

وفيما يلي الشروط وفق ما وردت في جريدة أم القرى" – الجريدة الرسمية اليوم:

1- استيفاء المسوغات التالية:

أ‌- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.

ب‌- شهادة تسجيل المنشأة.

ج‌- رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.

2- خطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الآتي:

‌أ- الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.

‌ب- الفئة المستفيدة من التبرع.

‌ج- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.

‌د- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.

‌هـ- آلية استرداد التبرع للمتبرع.

‌و- خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.

‌ز- وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها.

‌ح- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.

‌ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك.

اقرأ أيضًا:

“إحسان”: أكثر من 660 مليون ريال تبرعات “الحملة الثالثة”.. والدعم يتواصل

شروط جمع الأفراد للتبرعات

وأجازت اللائحة باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين جمع التبرعات بعد الحصول على الترخيص.

ويصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.

وبين مجلس الوزراء بأنه في حال الإخلال بأي من هذه الشروط يحق له سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

طرق جمع التبرعات

وحددت اللائحة جمع التبرعات بإحدى الطرق الآتية:

1- الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات.

2- المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة.

3- الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية.

4- الرسائل النصية.

5- نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.

وأجازت اللائحة للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط، جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع.

محظورات وواجبات على المرخص له

وحظرت اللائحة على المرخّص له ما يلي:

1- قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.

2- جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها.

3- إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

وألزمت المرخّص له بالآتي:

1- توضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات للمتبرع واطلاعه عليها.

2- تثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها.

3- أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر.

4- إيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

5- صرف التبرعات في الغرض المحدّد له.

6- تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة.

7- تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (6) أشهر، يتضمن الآتي:

‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية.

‌ب- سجل جمع التبرعات ويشمل لكل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع).

‌ج- سندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.

8- تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (6) أشهر، يتضمن الآتي:

‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه.

‌ب- سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف).

‌ج- سجل المستفيدين ويشمل: (فئات المستفيدين، عدد المستفيدين لكل فئة، التوزيع الجغرافي للمستفيدين).

‌د- آلية صرف التبرعات.

‌هـ- مقدار المبالغ الفائضة (إن وجدت).

اقرأ أيضًا:

3 مليون متبرع.. نصف مليار ريال تبرعات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

التبرعات في مواسم معينة

وشددت لائحة جمع التبرعات على أنه "يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها".

وأوضحت أن "الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة".

وأوجبت اللائحة على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند.

وحددت قنوات جمع التبرعات من خلال الوسائل التالية:

1- وسائل الإعلام المحلية.

2- شركات الاتصالات المحلية.

3- اللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات.

4- المطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها.

5- وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة.

6- الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة.

7- المتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات.

8- أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.

المخالفات والعقوبات

1 ممارسة النشاط بدون ترخيص 4500+ ومصادرة حصيلة الأموال في المرة الأولى، 5000+ ومصادرة حصيلة الأموال في حال تكرار المخالفة.

2 ممارسة النشاط بترخيص ملغى 2500+ ومصادرة حصيلة الأموال في المرة الأولى، 5000+ ومصادرة حصيلة الأموال

في حال تكرار المخالفة.

3 ممارسة النشاط خلال فترة سحب الترخيص 2500+ ومصادرة حصيلة الأموال في المرة الأولى، 5000+ ومصادرة حصيلة الأموال في حال تكرار المخالفة.

4 ممارسة النشاط لغير الغرض المحدّد بالترخيص 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

5 ممارسة النشاط بغير الطريقة المحدّدة بالترخيص 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

6 استقبال التبرعات بدون تصريح 4500+ ومصادرة حصيلة الأموال في المرة الأولى، 5000+ ومصادرة حصيلة الأموال في حال تكرار المخالفة.

7 الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحدّدة في المادة (الرابعة عشرة) 2500 في المرة الأولى، و5000 في حال تكرار المخالفة

8 قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز 4500+ ومصادرة حصيلة الأموال في المرة الأولى، 5000+ ومصادرة حصيلة الأموال في حال تكرار المخالفة.

9 إيصال أو التحويلات المالية أو تقديم التبرعات إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز 4500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

10 إعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون أخذ موافقة المركز 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

11 عدم تضمين الإعلان لأحد البيانات الواجب توافرها وفق المادة الخامسة عشرة 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

تلقي التبرعات العينية دون موافقة المركز والجهات المعنية

12 تلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو الفروع دون أخذ موافقة المركز والجهات المعنية 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

13 عدم تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص.

أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (6) أشهر 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

14 عدم تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص.

أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (6) أشهر 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

15 عدم تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة. 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

16 جمع التبرعات بإحدى الطرق بغير الواردة في المادة التاسعة 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

17 عدم تثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

18 عدم أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

19 عدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

جمع التبرعات النقدية خارج مقر الجمعية المرخصة

20 قيام الجمعيات بجمع التبرعات النقدية خارج مقر الجمعية المرخصة أو أحد فروعها أو عدم أخذ بيانات المتبرع 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

21 عدم تخصيص حساب خاص للزكاة وإيداع الزكاة فيه 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

22 توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بالنسبة للتبرعات الموسمية أو في حالة طلب إلغاء الترخيص دون أخذ موافقة المركز 2500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

23 الإخلال بأي من شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) بعد صدوره 2500+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال في المرة الأولى، 5000+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال في حال تكرار المخالفة.

24 صرف التبرعات بغير الغرض المحدد له 4500 في المرة الأولى، 5000 في حال تكرار المخالفة.

25 جمع التبرعات النقدية باستثناء الجمعيات الأهلية 4000 في المرة الأولى، 5000في حال تكرار المخالفة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook