الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

565 قضية اغتصاب في المملكة العام الماضي

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 

تواصل – متابعات:

تلقت محاكم المملكة 565 قضية اغتصاب خلال عام 1433هـ، واتجهت وزارة العدل خلال هذا الأسبوع إلى وضع تصنيف للقضايا التي تنظرها المحاكم، بجعل قضايا اغتصاب الأطفال مختلفة عن الكبار، وتصدرت محافظة الدمام المناطق الأخرى في مثل هذه القضايا، حيث تلقت 98 قضية تلتها مكة بمعدل 74 قضية ثم أبها بـ 70 قضية.

وقد شهدت محافظة الدمام قضية اغتصاب الطفلة مريم (10 أعوام)، من قبل أخيها لوالدها، حيث إنها تسكن مع والدها وزوجته وتبعد مسافة طويلة عن والدتها، وقد تعرضت لتهديد مستمر من قبل زوجة أبيها في حال إفصاحها بالأمر، وهو ما جعلها تتكتم على ذلك لمدة عامين، حتى رأتها والدتها ولاحظت تدهور حالتها النفسية، وأصرت عليها لإخبارها ما بها من علة، وبعد أن أخبرتها الطفلة بأمر اغتصابها رفعت الأم القضية إلى الجهات المختصة، وما زالت موجودة في هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن قضايا الاغتصاب تصنف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصاً، وذلك لو ثبت استخدامه الأسلحة لتنفيذ جريمة الاغتصاب في الضحية، أو تهديدها بعد انقضاء الجريمة بالسلاح خوفاً من الفضيحة، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع.

وأفاد الفاخري أن الاغتصاب لم يدرج في نظام الحماية من الإيذاء الذي تمت دراسته من قبل مجلس الشورى ورفع إلى الوزراء، كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون، كما لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتكمن الإشكالية في التستر على الجريمة، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصاً على عدم إيذائه نفسياً، دون الوعي بأن التستر يدمر الضحية بشكل مضاعف.

وأكد الفاخري أن من ضمن القضايا التي تم دراستها في الجمعية، اغتصاب طفلة من قبل ثلاثة شبان أعمارهم بين 16 إلى 17 عاماً، فلم يتهاون القانون في القضية، نظراً لقوة الجرم الذي ارتكبوه بكامل إرادتهم، حيث صدر على أحدهم حكم بالقصاص لرفعه السلاح أثناء الاغتصاب، فيما حكم على الاثنين الآخرين بالسجن والجلد.

اضافة اعلان

وذكر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ثامر الغشيان أن من ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء، معاقبة ذوي الضحية، في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة.
في حين أكد الغشيان أن تضخم مسألة التحرش والاعتداء ووصولها إلى الاغتصاب يخرج الجريمة من نظام الإيذاء ليتم ضبطها، وفقاً للنظام الجنائي الذي ترجع العقوبات فيه لتقدير القاضي.

وقال المحامي عبدالعزيز العسيري: «لا يوجد قانون خاص لقضايا الاغتصاب يحدد الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، بل تدخل لتقدير القاضي الناظر في القضية، كونها قضية جنائية، والحد الأدنى من العقوبة هي السجن والجلد وقد تصل العقوبة إلى القتل تعزيراً، فيما قد يرجم المعتدي حتى الموت لو كان محصناً، ويختلف التقدير حسب ملابسات الجريمة وظروفها.

وبين الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص أن المماطلة في مثل هذه القضايا تصيب رافعيها بقلق اجتماعي، ما ينعكس سلباً على علاقاتهم ومحيطهم، وقد تنتهي القضية بعدم توجيه العقاب الشديد على الجاني بعكس ما كان يرجوه رافع القضية، رغم أن هذه القضايا تتطلب وضع عقوبات رادعة وسريعة، ليشعر كل فرد في المجتمع بحجمها وحتى لا تكون ظاهرة. حسب (الشرق).

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook