الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

لائحة جديدة تنظم إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث البيئية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، للاستطلاع، بهدف وضع الاشتراطات والضوابط وتحديد الإجراءات المتعلقة بتلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات المراكز الوطنية البيئية.

اضافة اعلان

وتحتوي هذه اللائحة على (11) مادة، تحدد نطاق عمل المراكز الوطنية البيئية بشأن حالات الطوارئ والكوارث البيئية، والتزامات الجهات المعنية في إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وكذلك تحتوي على قائمة بالمخالفات والعقوبات لأحكامها.

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ومقدمي الخدمات ضمن إقليم المملكة، بما فيها المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

مهام  المركز المختص بشأن الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية

يتولى المركز المختص القيام بالمهام المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية ومنها، إعداد ومراجعة وتطوير - بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة - الخطط الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذ خطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة.

ومن المهام أيضًا إعداد واعتماد الاشتراطات والضوابط المتعلقة باحتساب تكاليف الاستجابة و أسس حساب التعويضات وتحصيلها، وتلقي بلاغات الحوادث وحالات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة ووضع آلية للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية وتعميمها على الجهات المختصة.

يتولى المركز بالتنسيق مع الجهة المختصة، مراجعة الخطط بصفة دورية وتحديثها وفق ما تقتضيه الحاجة، ووفق الآلية التي يتم إعدادها من قبل المركز لهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير استثنائية لإدارة حالات الطوارئ أو الكوارث البيئية أو الأخطار الوشيكة المتعلقة بالبيئة ومنع تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

على الأشخاص ومشغلي وسائط النقل البحري والمنشآت الحيوية إبلاغ المركز - وفق الآلية التي يحددها المركز - فور اكتشاف وقوع أي حادث تشغيلي له أثر بيئي أو أي حالة طوارئ أو كوارث بيئية، وضرورة تنفيذ الخطة حال حصول حالة طوارئ بيئية.

وعلى الأشخاص أيضًا تسهيل دخول مختصي الاستجابة والطوارئ إلى مواقع النشاط في حالات الطوارئ والكوارث البيئية وعدم إعاقة عملهم، وعلى المتسبب في الحالة الطارئة تقديم الضمانات اللازمة (ضمانات بنكية) للمركز المختص لضمان دفع التعويضات عن الأضرار البيئة وتكاليف الاستجابة التشغيلية، ويشمل ذلك تكاليف معالجة الأضرار وإعادة التأهيل.

إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية

على الأشخاص ومشغلي الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وفق ضوابط واشتراطات المركز بحيث يتضمن ولا يقتصر على 17 - 12 المعلومات التالية: أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية. ب-مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري). ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة. د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية. ه- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية. و- تكاليف معالجة الأضرار. ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

تحديد المسؤوليات

على الجهة المختصة التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد المتسبب في الحادث، ويكون المتسبب مسؤولاً عن أضرار التلوث البيئية الناجمة، وإذا كانت الحادثة تتألف من 17 - 13 سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أول هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث.

وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية، ويقوم المتسبب بتحمل تكاليف احتواء ومعالجة الأضرار وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيًا - وفق الآلية التي يحددها المركز - ودفع التعويضات، وإعادتها إلى حالتها المتوازنة.

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقًا للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، ويكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.

وتكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام. ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي. ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئيًا. د- تعمد المخالف.

ويلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook