السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟

خروف - اضحية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم اشتراك الزوج مع زوجته في الأضحية، وما هي الأحكام المترتبة عليها.

اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟ وما هي الأحكام المترتبة عليها؟ والسلام عليكم ورحمة الله.

وأجاب الشيخ بقوله: إذا ضحى صاحب البيت كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها، اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس، الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده، لكن إذا كان من باب التعاون وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك.

وأضاف: لكن قد يُحمل على صورة مشهورة ومنتشرة عند العامة أن الزوج يضحي عن والديه مثلًا، والزوجة تضحي عن والديها، فيشتركان في أضحية لوالديهما، هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل.

وتابع: على كل حال مثل هذا لا يحصل فيه التداخل، فلا بد أن تكون هذه لها أضحية، وهؤلاء لهم أضحية، لا سيما إذا كانت واجبة بوصية ونحوها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook