تواصل - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن خدمة التنقل الوظيفي المتاحة للوافدين، تتم بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.
وأشارت الوزارة إلى أن التنقل الوظيفي خدمة تنظم عمليات تنقل الوافدين من منشأة إلى منشأة أخرى، بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.
ضوابط التنقل الوظيفي
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية عن 5 ضوابط لاستفادة العامل الوافد من خدمة التنقل الوظيفي، ضمن مبادرة تحسين العالقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص.
وتشمل الضوابط أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة، وأن يكون على رأس العمل، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والإلتزام بفترة اإلشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.
وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة 5 حالات تشمل: عدم وجود عقد عمل موثق، عدم دفع أجر العامل 3 أشهر متتالية، عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من دخوله المملكة، إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل، موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.