تواصل – فريق التحرير:
أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان حكم إعطاء الزكاة للشقيق الفقير الذي ليس لديه ولد.
وقال في لقاء مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" إنه لا يجوز إعطاء الزكاة للشقيق الفقير الذي ليس لديه ولد لأنه في الأصل لابد من الإنفاق عليه من حر المال وليس من الزكاة، كما أنه يحق أن يرث أخاه.
وأكد أنه لا يصح كذلك إعطاء الزوجة من مال الزكاة، لأنه بذلك يريد أن يقي ماله دون أن ينفق عليها، فينفق من مال الزكاة.
وأشار إلى القاعدة الفقهية توضح إنه إذا كان القريب يمكن أن يرث قريبه، فلابد الانفاق عليه ولكن لا يعطيه من مال الزكاة.
https://twitter.com/alresalahnet/status/1379864047567450117?s=08