الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

بقرار من "مجلس الوزراء".. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

EaEwW3CX0AEXzBg-1200x900 (1)
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير :

قرر مجلس الوزراء، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ.

اضافة اعلان

وأعلنت صحيفة أم القرى"، اليوم الجمعة، تعديلات القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم (727) وتاريخ 16-11-1441هـ، حيث تم تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي“يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.

كما تم تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي: “تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها،لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.

تجدر الإشارة إلى ان القرارات الصادرة من مجلس الوزراء،صدرت بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72659 وتاريخ 21-12-1440هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم 190897-40-001 وتاريخ 4-8-١٤40هـ، في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-1-1435هـ . وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (548) وتاريخ 25-4-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9738 وتاريخ 2-10-1441هـ . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7476) وتاريخ 3-11-1441هـ .

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook