تواصل – الرياض: أكدت وزارة العدل، عبر موقعها الرسمي بـ"تويتر": (أنه يحق للمرأة أن تقيم دعواها ضد مطلقها في قضايا: الحضانة، والنفقة، والزيارة، وذلك في بلدها الذي تسكن فيه، ويلزم المطلق الحضور لمحكمة بلد المطلقة). وتنص اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على: "أن تقام الدعوى على المدعى عليه في البلد الذي يسكن فيه؛ لأن الأصل براءة ذمته، وقد استثنت منها المرأة مراعاةً لخصوصيتها؛ فقد أجازت اللائحة أن تقيم دعواها في مقر إقامتها".