الثلاثاء، 09 رمضان 1445 ، 19 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة العامة» تؤكد على حصانة «جسد المرأة» خلال التفتيش

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

أوضحت النيابة العامة أن بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية تشكّل مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقًا للمادة (13) من نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات، ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

اضافة اعلان

وأشارت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- إلى أن  عدد أعضائها من الجانب النسوي وصل إلى 200 عضوة، بينما سجّل عدد منسوباتها الإداريات 300 موظفة، فضلًا عن 150 متدربة لديها من مختلف أقسام القانون في الجامعات.

ولفتت إلى أن التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها منصوص عليه في المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية، فيكون "سماع الأقوال والاستجواب والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة".

ونوّهت النيابة العامة بالتأكيد على حصانة جسد المرأة في التفتيش في حالة القبض، وفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، "فيجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي".

واستكملت النيابة العامة، أن أنظمة المملكة شملت أيضًا "حق تضمنين المرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وفي هذه الحالة وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة"، وفقًا لما نصّت عليه المادة (53) من نظام الإجراءات الجزائية.

وألمحت النيابة العامة إلى كفالة تأمين النساء، اعتدادا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، "فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته".

وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة إن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى "حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".

وأوضحت أنه "يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في أداء واجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم".

وحول حماية المرأة العاملة من التحرّش، أكّدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى "مكافحة تلك الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".

واختتمت بأن "عمل المرأة في النيابة العامة على كادر أعضائها، وعمل المرأة كذلك يكون ضمن أعمال الوظائف الإدارية بالنيابة العامة".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook