الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

"الصحة": الغرامة والإغلاق والتشهير للمستشفيات الممتنعة عن علاج الحالات الطارئة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

أكد الدكتور خالد مرغلاني، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيتم فرض عقوبات صارمة كالإغلاق والتشهير في حق المؤسسات الصحية الأهلية غير الملتزمة بعلاج الحالات الإسعافية والطارئة، وذلك لوقف تجاهل مستشفيات حكومية وأهلية توجيهات 3 وزراء تعاقبوا على وزارة الصحة خلال السنوات الماضية قبل الوزير الحالي الدكتور محمد آل هيازع.

اضافة اعلان

وأوضح مرغلاني، أن نظام المؤسسات الصحية الأهلية نص على عقوبة التشهير في الصحف المحلية مشدداً على أنه سيتم رصد ومتابعة الشكاوى الواردة من الشؤون الصحية والتعامل معها باهتمام كبير.

وكانت توجيهات وزراء الصحة الثلاثة السابقين إضافة إلى وزير الصحة الحالي قد أكدت وجوب استقبال الحالات الإسعافية والطارئة وتقديم العلاج اللازم لها بغض النظر عن أحقيتها في العلاج من عدمه.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: "فيما يخص مخالفات القطاع الصحي الخاص جراء عدم الالتزام بقواعد العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة للمؤسسة الصحية الخاصة دون مطالبة مالية مسبقة والمحددة في المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، فإن العقوبة لهذه المخالفة تقدر بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقدر بالنظام حسب ظروف كل حالة مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة نص في المادة الخامسة والعشرين على التشهير بالمخالف ونشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقته الخاصة في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أنظمة وزارة الصحة تركت هذه العقوبة جوازية للوزارة، وذلك بحسب جسامة المخالفة والعقوبة المستحقة عليها.

وأشار إلى تلقي الوزارة الشكاوى لتلك المخالفات، حيث خصصت نظام "صوت المواطن" على موقعها الإلكتروني أو عبر الفاكس، إضافة إلى تقديم الشكاوى إلى جميع مديريات الشؤون الصحية أو إلى إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمديريات في جميع المناطق، لافتاً إلى أنه بالإمكان التقدم بأي شكوى إلى الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص في الوزارة وسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

وتنص المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على أن تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة والواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج وبغض النظر عن الجنسية وجهة العمل.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook