الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

توجيهات بمنع إيقاف السجل التجاري دون سند نظامي أو قضائي

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن صدور توجيهات، بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته التي ترد إلى الوزارة دون سند نظامي أو أمر قضائي. وتضمنت التوجيهات قيام وزارة العدل بدراسة مقترح وزارة التجارة والاستثمار بما يحقق الغرض منه في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تقضي بأنه إذا عد المدين مماطلاً فيشعر القاضي بواقعة عدم التنفيذ، وقيام وزارة التجارة بتزويد وزارة العدل بتبليغ الشركات والمؤسسات بالوسائل الإلكترونية بما يتفق مع الأمر الملكي الخاص باستخدام هذه الوسائل في التبليغ قبل إيقاف السجل التجاري. كما تضمنت أيضاً قيام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لوضع آلية لتبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ؛ لتقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل التجاري والحد منه فيما يتعلق بالقضاء العام (قضاء الموضوع) وفقاً لحكم المادة 5/17 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ وذلك من خلال تفعيل التبليغ الإلكتروني؛ وفقاً لـ"المدينة". اضافة اعلان

يذكر أن إيقاف السجل التجاري أو عدم تجديده يؤدي إلى أضرار بالمؤسسات والشركات نتيجة الإيقاف واعتماد الكثير من الإجراءات على سريان السجل.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook