الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء «المادة 77»

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- الرياض:

نفت مصادر بمجلس الشورى المطالبة بإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية، دون الإضرار بالطرفين، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.

اضافة اعلان

إضافة على المادة 214 كشفت المصادر أن «لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تدرس إضافة على المادة 214 تجعل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77، لو وجدت حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، بالإضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي، بحسب "الوطن".

تعديل التعريفات قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، إن «المجلس صوت مؤخرا بنسبة عالية بالموافقة على ملاءمة المقترح المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية بخصوص تعديل 3 مواد من نظام العمل، ومنها المادة الثانية، والتي تعنى بالتعريفات، حيث تم تعريف المراد بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وهو غير موجود في النظام الحالي، حيث تم تعريفه بفسخ العقد في غير الحالات الواردة في المادة 80، وترك العمل في غير الحالات الواردة في المادة 81، وذلك أن هاتين المادتين حددتا الحالات المشروعة، وما سوى ذلك يعتبر غير مشروع».

حقوق صاحب العمل أبانت بخاري، أنه «إذا تضرر صاحب العمل بترك العامل للعمل، وكان الترك غير مشروع يستحق أجر 15 يوما عن كل سنة، وبحد أقصى 3 أشهر في العقد غير المحدد، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، وكان الدافع لهذا التعديل عدم المساواة بين ما يترتب على العامل عند تركه العمل، وما يترتب على صاحب العمل عند فصله العامل، حيث ترتب على صاحب العمل ضعف ما يترتب على العامل وهو الجانب الأضعف».

رفع التعويض عن المادة 77 وهي صلب الدراسة، أوضحت بخاري أنه «في النظام الحالي يستحق الطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل، أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقد غير المحدد، ويستحق أجر المدة الباقية في العقد المحدد، لذلك تم التفريق في المقترح المرفوع من اللجنة بين ما يستحقه العامل باعتباره الجانب الأضعف، وما يستحقه صاحب العمل، بأن يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر في العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، كما يجوز اتفاق الطرفين على تعويض يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة».

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook