الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

45 مخالفة لـ«الذوق العام» تستوجب السجن.. أمام الشورى

1f72129f7c2a4d71b39b35b1de71c3d7
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
    تواصل - فريق التحرير: مشروع نظام حماية الذوق العام، مقترح قانون جديد يناقشه مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، بعدما قدمه العضو فايز الشهري، مطالبا بتخصيص المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكبا إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ریال ولا تتجاوز 3000 ریال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما: أولا: مخالفات في الطرق والمرافق العامة، وتشمل: 1 -الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 2 -تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها. 3 -رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام. 4 -توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أعد للخدمات دون ترخيص. 5 -ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة. 6 -سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي. 7 -عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص. 8 -استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص. 9 -تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها. 10 -إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات. 11 -قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة. 12 -التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك. 13 -الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم. 14 -تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة. 15 -تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز. 16 -نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. 17 -قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها. ثانيا: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات): 1 -دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة. 2 -رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات. 3 -إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة. 4 -إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد. 5ّ- ممارسة التسول على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها. 6 -تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور. أما المخالفات التي يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ریال ولا تتجاوز 3 آلاف ریال، أو بكليهما فتشمل ما يلي: 1- التنمر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرش بغرض فرض السيطرة أو السخرية والإضحاك. 2 -تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال. 3 -السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس. 4 -استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك. 5 -إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي. 6 -وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها. 7 -التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور. 8 -الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات. 9 -التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس. 10- تعمد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك. 11 -إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث. ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ریال ولا تتجاوز 10 آلاف ریال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1 -تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي. 2 ّ -ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية. 3 -تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم. 4 -تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي. 5 -التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر. 6 -إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة. 7 -مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها. 8 -استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها. 9 -تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم. 10 -استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها. 11 -استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن. وتبين المادة الـ11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة الـ12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية. وبموجب المادة الـ13 يلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة. وتشير المادة الـ14 إلى أنه تلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين. وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقا للمادة الـ15. ولم يغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة 16 ما يأتي: "يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكررت المخالفة مرتين". وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة. وتؤكد المادة الـ20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب "عكاظ".اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook