الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

المرور: امتلاك المرأة السعودية للسيارة دون موافقة ولي الأمر

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - متابعات: حسمت الإدارة العامة للمرور الجدل المتمثل في ربط امتلاك المرأة للمركبة بموافقة ولي أمرها، موضحة أن نظام المرور لا يمنع المواطن الذي يمتلك هوية وطنية من تسجيل المركبة باسمه دون النظر إلى الجنس أياً كان رجلاً أم امرأة. وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان أن المرأة غير ملزمة بتسجيل اسم المستخدم الفعلي عند تملكها للسيارة، إذ أن لديها الخيار في ذلك تلافياً لقيد المخالفات عليها. وأضاف العجلان: "إن المادة (9/2) تضمنت من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429هـ أن يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسؤولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد". مشيراً إلى أن ما تقوم به إدارات المرور في المناطق يعد من باب التوضيح للمرأة حين تقدم طلبها في تملك السيارة، وذلك من خلال أخذ موافقتها حيال تسجيل اسم المستخدم الفعلي لسيارتها من أجل تسجيل المخالفات المرورية عليه بوصفه خياراً متاحاً لها. واختتم العجلان تصريحه قائلا: "نحن في الإدارة العامة للمرور أردنا إيضاح هذا الموضوع للتنوير والتذكير، ونؤكد للجميع حرصنا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتجنب حصول أي إشكالات في هذا الخصوص وأن يكون الجميع على بينة من الأمر لمقتضيات المصلحة العامة". يذكر أنه وبالرغم من امتلاك المرأة السعودية للسيارة إلا أنها ممنوعة من قيادتها. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook