الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

خطر عمل المرأة محامية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

غالباً في طرح المواضيع المستحدثة في المجتمع والتي تتعلق بالمرأة.. أن يتم تناولها من جانب واهمال جوانب أخرى ، أو يتهم فيها المنافِح .. ويعود ذلك لميول صاحب الطرح ، والأجدر في الطارح أن يكون موضوعياً في تناوله للقضية .. ويتم نفع الناس وفق الرؤية الشرعية ، ليتلقونه بالاطمئنان والقبول بعد ذلك .. في موضوع عمل المرأة كمحامية أو مستشارة قانونية وهو حديث الساعة، تغلب النظرة القاصرة فيه إلى قيام المرأة بحقوقها القانونية وحقوق النساء الأخريات وتعريفهن بالأنظمة التي تكفل لهن عدالة قانونية وحماية نظامية .. وتلك شنشة نعرفها من أخزم .. فالمرأة أياً كانت وظيفتها فإن الغالب  في خروجها أنه يستصحب محاذير شرعية ، ومشكلات اجتماعية ، وإرباك لتناغم المجتمع المحافظ . ناهيكم عن وظيفة طبيعتها الأساسية تقوم على الاحتكاك بالرجال والاختلاط في ميادين القضاء ! يقول الدكتور (سايمونز مور) عن وضع المرأة في الغرب فيؤكد على أن العلاقة الشائنة مع المرأة لم يتولد معها غير الخراب الاجتماعي .. ويدرك العقلاء أن اختلاط المرأة بالرجال هو البوابة الأوسع للخراب المشين .. فلقد رأينا المرأة نائبة وزير ورأيناها مذيعة ومقدمة برامج ورأيناها طبيبة وممرضة ورأيناها مندوبة مبيعات ومندوبة شركات وتقدم دعايات وغير ذلك من الوظائف التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب الأليم والشتات المبين .. ولم نرَ أثر وجود صاحبات العمل لأخواتهن النساء في تلك الوظائف إلا في التيار المعاكس في الغالب فالغرض كان لإشاعة الاختلاط وكسر حاجز الفضيلة واستخدام الأنثى وسيلة جذب أو كسب . وهذا ملحظ ظاهر كالجرح الغائر لا يعمى إلا على منتكس قلب ومرتكس عقل .. ولا يخفى ما يراد من المرأة المسلمة المحافظة في مجتمعنا هذه الأيام بإخراجها من بيتها واقحامها في كل بيئة عمل خاصة بالرجال .. ولا يُجهل الدعم الخارجي والداخلي في سبيل تحقيق هذا الهدف ( الاختلاط ) ، ودور الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرة في فرض نمط الحياة الغربي على القيم الإسلامية وتذويب المباديء داخل المجتمع المسلم  ، وليس هذا الأمر بالذات هو مراد كتابتي هذه الأسطر وإلا فهو موضوع حساس ومعول يريد تكسير الأساس .. وإنما  سأقتصر على بيان عدم صحة جعل المرأة في هذه الوظيفة القانونية من خلال محاذير شرعية من جهة ، ومن خلال طبيعة المرأة وخلقتها وتكوينها الجسدي والنفسي المختلف عن الرجل من جهة أخرى .. فمن خلال عدم مناسبة هذا العمل القانوني لطبيعة وخلقة المرأة فسأذكره من خلال هذه النقاط التالية : -      المرأة بطيبعتها مخلوق ضعيف والعمل القانوني يتطلب خصاماً دائماً في جل قضاياه ، فهي لا تصلح لهذا التخصص القائم على المنازعات والترافع في الخصومات ، وقد قال تعالى (أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) ، وسيترتب على هذا الضعف ضياع لحقوقها إن كانت القضية المنظورة خاصة بها أو كانت وكيلة عن غيرها . -      المرأة ذات فسيولوجية مختلفة فيأتيها ما لا يأتِ الرجل كالطمث ، والولادة , والنفاس ، إرضاع ، وغيرها مما خص الله به بنات آدم عن الرجال ، ولنا أن نتخيل موعد الجلسة في المحكمة يوافق يوم ولادة المحامية ، فهل ستلد في المحكمة , وهل سيوفر لها مستقبلاً مكاناً خاصاً للحالات الطارئة ، ولو تخلف حضورها بسبب الولادة وأعطى القاضي موعداً جديداً بعد شهر أو أقل أو أكثر فلن تحضر بالتأكيد بسبب أن الأخت المحامية لم تنته من النفاس ! وفي هذه الحال ستشطب الدعوى أكثر من مرة .. وربما تضيع الحقوق بسبب عدم الحضور .. والنظام صريح في ذلك .. -      بعض النساء وبالذات من لم تتزوج بعد وما أكثرهن وهو حال أغلب الخريجات .. يأتيها ألم شديد حين نزول (الحيض) الدورة الشهرية وبعض النساء لا تتحمل الآلام فيضطر أهلها للذهاب بها إلى المستشفى لأخذ أبر مهدئة .. وهذا معلوم لدى مجتمع النساء .. فهل من المناسب أن تكون المحامية في مجلس القضاء بصورة قوية وحاضرة الذهن لتدافع عن حقوق وكيلها أو تكون في وادٍ آخر تصارع آلاماً لا يطيقها أشد الرجال ! .. ومن جرب الحضور في مجلس القضاء يعلم أنه بالتأكيد سيمر على الأخت المحامية من الشبه أو الأدلة التي يسوقها الطرف الآخر في الدعوى أثناء الجلسة وتحتاج إلى تأمل ورد ، بل حتى الاستفسارات التي يوجهها القاضي إلى أطراف الدعوى ، تتطلب حضور ذهن وصفاء مزاج ..  ويدرك ذلك كل من سلك هذا المجال من أهله . -      من يعرف طبيعة المرأة يؤمن أنها عاطفية بل مستودع للعاطفة ، والنظر للقضايا وتولي المرافعات وإظهار الحق ليس فيه مجال للعاطفة . فكيف ستستطيع المرأة القانونية أن تخرج من كينونتها وفطرتها التي جبلها الله عليها . حينما يعترضها توسلات أو تشاهد مؤثرات أو تسمع نشيجاً وصيحات .. أو عندما يُحسن الخصم اللّحن ويضرب على أوتار عاطفتها ؟! خصوصاً ونحن نعلم أن القضايا يطول أمدها وأكثرها يصل إلى سنوات ولم يفصل القاضي فيها . -      المرأة المسلمة لها قيّم وولي وقد تكون متزوجة .. فعليها ولاية فتمثيلها محامية في قضية يتطلب حضورها في كل جلسة والوقوف مع اللجان التي يحتاجها القاضي كهيئات النظر التي تخرج أحياناً لتقف على موقع متنازع عليه .. وغيرها مما يتطلبه وضع كل قضية .. والرجل العاقل لا يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بأن تغادر إلى كل بلدة أو الوقوف على أي موقع فبعض الأماكن نائية وخطرة .. ونحن نسمع ونقرأ في الصحف ما يواجه بعض اللجان من تعدي وإطلاق نار من أهل المكان المتنازع عليه كنوع اعتراض .. وهذا بلا شك سيؤثر على مجريات سير القضية لتخلفها عن الحضور إما خوفاً على نفسها أو عجزاً بسبب غيرها .. -      كثير من القضاة ولله الحمد لديه غيرة وحميّة ولا يرضى بالاختلاط أو بدخول النساء مع الرجال .. ولو فتح هذا الباب وأصبح أمراً مفروضاً عليه وعلى مرفق القضاء بشكل عام .. سيكون لبعض القضاة موقف متحسس – من مخاطبة المرأة لخصوصيتها في مجتمعنا _ وحُقّ له _ لأنه لم يؤخذ رأيه إبتداءً بالموضوع وسيترك أدبه وورعه أثراً على المحامية لأنها سريعة التأثر سلباً أو إيجاباً بما يصدر من القاضي .. وكلنا يعلم حال القضاة والمعاناة التي يتكبدونها جراء النقص الكبير في عددهم يقابله تضخم في عدد القضايا التي تُحال إليهم . وبالتالي سينعكس ذلك على الأخت المحامية وربما تفقد كثييراً من توازنها بسبب هذه المعاملة التي يقبلها الأخ المحامي أو على الأقل يمتصها من القاضي .. وهذا الأمر متوقع حصوله داخل أروقة مجلس الحكم . أما من خلال عدم مناسبة هذا العمل للمرأة بسبب المحاذير الشرعية فسأذكرها من خلال النقاط التالية : -      هذا العمل القانوني للمرأة يتطلب منها الاختلاط بالرجال .. سواء من كانت له قضية أو استشارة قانونية .. أو من خلال الاحتكاك بالرجال الأجانب في مرافق القضاء بشكل عام سواء كانوا قضاةً أو خصوماً أو شهوداً أو لجان تنشئها الدوائر القضائية حسب متطلبات كل قضية .. ونعرف جميعاً الحكم الشرعي بتحريم إختلاط المرأة بالرجال الأجانب لما يفضي من شرور ومفاسد واسعة .. ونعرف كذلك الوضع الاجتماعي لبيئتنا التي تنفر من هذا الأمر وتستقبح فاعله .. -      هذا العمل القانوني للمرأة يتطلب منها السفر إلى بعض المناطق إما لأن الدعوى مرفوعة بها أو للوقوف مع بعض هيئات النظر إلى المواقع المتنازع عليها .. وكلنا يعرف أنه ليس في كل بلدة محكمة عامة أو محكمة إدارية أو محكمة استئناف .. وسفر المرأة بلا محرم لا يجوز في شريعة الإسلام .. -      المرأة كائن ضعيف وأهل الشر في زيادة .. ولربما قام ضعاف النفوس في سبيل الوصول إلى هذه الفتاة المحامية والرغبة بها – تحت مسوغ توكيلها في القضية -  بالتحدث إليها مراراً والاحتكاك بها من قريب وكسر حواجز كثيرة تحت دافع تبيين القضية وشرح خفاياها للأخت المحامية ، وما كانت لتكسر هذه الحواجز لولا فتح هذا الباب الخطير .. ولا نظن أن كل من يطلب من المحامية أن تتوكل عنه في القضية التي يقدمها أنه صادق في هدفه أو هويته ..

اضافة اعلان

خاتمة : يقول مارسيل بوازار M.Poizer  : وهو مفكر وقانوني فرنسي معاصر أولى اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان : "أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم أنها حامية حمى حقوق المرأة التي لا تكل" هذا فهم الغرب للدين الإسلامي تجاه حقوق المرأة .. فهل يفهم بني قومي ويلتزموا أوامره فيما يتعلق بالمرأة .. فهو الحماية الحقيقية لحقوق المرأة .. وحفظ كيانها .. وحمايتها من التعدي .. وأن أبرز التعاليم هو صيانة المرأة عن مخالطة الرجال وتكريم جنابها بإبعادها عن مواطن الفتن.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook