الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الخدمة المدنية توضح آلية المشاركة بالعمل التطوعي والإغاثي لموظفي الدولة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- خالد العبدالله

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يسمح للموظف بالتغيب عن عملة للمشاركة في أعمال الإغاثة أو المشاركة التطوعية في أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن 45 يوماً في السنة وفق الضوابط التالية: موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة، على أن يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك.

اضافة اعلان

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب، وأن لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع؛ لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع.

وأضافت الوزارة، أنه يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسلم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين مستودع) أو (أمين صندوق)، وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook