الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«التدريب المهني» تضع 8 ضوابط للمنشآت الأهلية لتقديم دورات للنشء

المؤسسة-العامة-للتدريب-التقني-والمهني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

حددت "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، اليوم الأحد، ثمانية ضوابط لمنشآت التدريب الأهلية بالاتفاق مع أندية الأحياء والمدارس؛ لتقديم دورات تدريبية للنشء ما بين 7 أعوام و15 عاماً.

اضافة اعلان

وأَوْضَحَتْ مصادر مُطَّلِعَة، أن الضوابط هي: تقدم المنشأة التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة، يقدم الدورات مدربون معتمدون من الإدارة العامة للتدريب الأهلي، تصدر المنشأة التدريبية الأهلية شهادات حضور للمتدربين وَفْقَ النظام.

وتضمنت الضوابط، أيضاً، أن تلتزم المنشأة التدريبية الأهلية بتسجيل المتدربين وَفْقَاً للنظام، للمنشأة وضع اسم أو شعار الجهة المتفق معها على الشهادة أو الإشارة إلى أن الدورة نفذت في مقرها، الالتزام بما ورد في دليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية"، وَفْقَاً لـ"مكة".

وشَمِلَتِ الضوابط أيضاً: تقع مسؤولية الإشراف كاملة على المتدربين على الجهة المتفق معها أمام المجتمع، وأمام الجهات القضائية، كل نزاع ينشأ بين المنشأة التدريبية والجهة المتفق معها من اختصاص الجهات والمحاكم المختصة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook