حصلت على براءة في قضية والسجن يرفض تنفيذ الحكم.. ما هو الحل؟

اسْتشَارة يجيب عنها المستشار القانوني الأستاذ «عبدالعزيز العجلان»
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي قضية تم الحصول على صك البراءة فيها بتاريخ 20/09/1438 هـ، ولكن السجن رفض تنفيذ إِطْلَاق السراح بناء على تعليمات من الإِمَارَة، وكان رد الإِمَارَة بناء على تعليمات من وزارة الدَّاخِلِيَّة “بالانْتِظَار حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية”، مع العلم أن قرار إِطْلَاق السراح كان بناء على المادة 213 من الإِجْرَاءَات الجزائية.
القضية تهريب مخدرات.. المحكمة الجزائية بتبوك، هل يوجد طريقة لتنفيذ إِطْلَاق السراح قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كأساس ومبدأ لا يتم تنفيذ الحكم القضائي إلَّا بعد اكتسابه لصفة القطعية وتصديقه من محكمة الاستئناف ولكن المادة 213 من نظام الإِجْرَاءَات الجزائية هي مخصصة لإِطْلَاق “سراح المتهم” لكن فيها 3 حالات:
1 – عدم ثبوت الإدانة والمقصود هنا البراءة، وهنا يكون القاضي يعلنها صريحة في صك الحكم بأنه تَمَّت تبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إِلَيْهِ ويطلب إِطْلَاق سراحه بناء على المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية.
2 – أن القاضي اتخذ عقوبة ضد المتهم ليس فيها سجن مثل الأحكام البديلة كخدمة المجتمع وخلافه.
3 – أن يكون المتهم قد قضى فعلاً المدة المحكوم عليه بها وهو موقوف.
فعلى ذلك لا يمكن للمتهم الخروج إلَّا بعد اكتساب صفة القطعية، أَوْ اسْتِنَادَاً للمادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية التي رفضت الإِمَارَة تنفيذ هذه المادة على هذا المتهم لأسْبَاب لا أعلم ما هي وربما تكون أسْبَاباً خَاصَّة متعلقة بهذه القضية.
إذا كنت تحتاج اسْتشَارة قانونية أو طبية أو تربوية أو نفسية؛ فلا تتردد.. أرسل اسْتشَارتك إلى الصَحِيفَة على البريد الإِلِكْتُرُونِيّ C@twasul.info وَتَابع الردّ على الموقع.