تواصل - فريق التحرير:
أوضح المحامي عبدالله الغوينم، ما تعنيه التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وقال الغوينم، إن المقصود هو أنه إذا عمل العامل في إجازة العيد فالأصل أنه يعوض عن عمله.
وأضاف أنه لو وافقت إجازة العيد يوم التأسيس أو اليوم الوطني فإنه لا يعوض عن ذلك.
وأكد أنه لا يجتمع تعويض عن العيد وتعويض عن اليوم الوطني أو يوم التأسيس في وقت واحد.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4/ 1440هـ .
وقد نص القرار، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” على التالي:
– إضافة فقرة برقم (4) للبند أولاً من المادة (الرابعة والعشرين) بالنص التالي: إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي.
– تعديل الفقرة (4) من البند ثانياً من المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص التالي: اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ النشر.