تواصل - جدة:
أصدرت الدائرة المرورية بمحكمة جدة حكما بإدانة شاب تسبب في حادث مروري نتج عنه وفاة والدته، وحمّلته الخطأ في الحادثة بنسبة 100%، وألزمته دفع الدية للورثة، وحجبه منها، على ألا يتم حرمانه عن باقي التركة.
وتعود التفاصيل وفقاً لـ"عكاظ"، إلى أن المحكمة تسلمت دعوى تقدم بها مقيم ضد ابنه مطالبا فيها بإثبات تسبب الابن في حادثة سير أسفرت عن وفاة زوجته وإلزامه بالدية الشرعية، وقدم الأب صك حصر ورثة عن المتوفاة.
وجاء في دعوى الأب الشاكي إنه أصالة عن نفسه، وبصفته وكيلا عن الورثة، «أتقدم بهذه الدعوى حيث تعرض أفراد عائلتي لحادثة مرورية أثناء قيادة ابني للسيارة وأسفرت الحادثة عن وفاة زوجتي، علما بأن السيارة مؤمن عليها لدى شركة تأمين ضد الغير»، مضيفا في دعواه أن التقرير المروري أفاد بارتطام السيارة بصبات جانبية على الطريق، لافتا إلى أن قائد المركبة المؤمن عليها «ابنه» أدين بالمسؤولية عن الحادثة محل الدعوى بنسبة 100%، «لذا أطالب بإلزام ابني قيمة الدية الشرعية لورثة المتوفاة وفقا لنسبة مسؤوليته في الحادثة». واطّلعت المحكمة على تقرير المرور وعلى صك حصر الورثة والوكالات واستمعت إلى الأطراف ـ وبعد دراسة الملف والتأمل فيها خلصت إلى إثبات المسؤولية على الشاب وحمّلته الدية بواقع النصف، معتبرة القتل خطأ وهو قتل لا يحجب من الإرث لكنه يحجب من الدية على قول جمهور العلماء.
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها أن الحوادث الواقعة بسببها وما ينتج عنها من وفيات لا يمكن تفاديها وهي ترد على الوارث كما ترد على المورث، ونظرا إلى أن كثيرا من الأبناء يصطحبون معهم والديهم في سفرهم وترحالهم وإقامتهم إحسانا وبرا بهم، وأن هذا وغيره ممن قدر عليه وفاة والدته معه لا يكون جزاؤه حرمانه من الميراث ولا تجتمع عليه مصيبتان؛ الموت والحرمان.
وخلصت المحكمة إلى إلزام الابن المتسبب في الحادثة بدية والدته المتوفاة على أن يحجب نصيبه في الدية ولا يحجب حقه من الإرث والتركة، وتم منح الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوما.