أكدت المصادر المطلعة على صدور اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام محاكم
ديوان المظالم، وتضمنت 37 مادة لتفسير النظام، على أن يسري العمل بها في وقت لاحق.
وتعالج اللائحة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد أجهزة الدولة، وعلى
الشركات المملوكة جزئياً للدولة، وتكون التبليغات بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر
ذلك يكون بالوسائل الأخرى.
تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
شددت اللائحة وفقًا لـ"عكاظ"، على المحكوم عليه المبادرة
بتنفيذ الأحكام الإدارية النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من
محاكم ديوان المظالم.وشددت اللائحة على أن محاكم التنفيذ الإدارية لا تختص بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها، ولا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
منطوق الحكم والمهلة ونوع السند
وأوجبت اللائحة أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة القضائية
على بيانات الدائرة والمحكمة ويوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر ومنطوق الحكم
والمهلة ونوع السند وكافة البيانات المنصوص عليها نظاماً.كما أوجبت على طالب التنفيذ أن يرفع طلبه لدى المحكمة المختصة بحيث تتضمن بيانات رافع الطلب أو من يمثله وبيانات السند واسم طالب التنفيذ وجنسيته وهويته وعنوانه واسم المنفذ ضده وهويته.
وفي ما يتعلق بالتنفيذ ضد الجهات الإدارية التي تعني الوزارات والهيئات الحكومية فتصدر دائرة التنفيذ فور إحالة الطلب إليها إنذار للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة و30 يوماً فيما عداها.
وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار ما لم ترَ الدائرة تحديد مهلة أقل ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وللدائرة أن تبلغ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي.
مباشرة الإجراءات التأديبية
ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر
في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء وتتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من
المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص.وعالجت اللائحة آلية التنفيذ لصالح الجهات الإدارية إضافة إلى إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها.
وبينت أن لدائرة التنفيذ أن تأمر ولو دون طلب بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في النظام بحيث تفرض غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
السجن 7 سنوات للموظف الممتنع
عالجت اللائحة منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه والجرائم والعقوبات،
وشددت على معاقبة الموظف العام إذا استغل سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند
المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب الموظف إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه وذلك بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاماً أو وصول إجراءات التنفيذ، وكان التنفيذ من اختصاصه.
السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال
ويعاقب بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين.كما قرر النظام معاقبة كل من اشترك في الامتناع عن تنفيذ السند أو تعطيله بالعقوبة ذاتها وللمحكمة تضمين الحكم الصادر النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية عقب اكتساب الحكم القطعية.
وعد النظام الامتناع أو تعطيل أو تنفيذ الأحكام الإدارية من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وسمحت اللائحة بقرار من مجلس القضاء الإداري الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.